نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لهيئة التأمين لسنة 2001)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة التأميـن.
المجلس: مجلـس ادارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدير: مدير اي مديرية في الهيئة.
اللجنة: لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليـها والخدمات والاستشارات التـي تحتاج اليها الهيئة.
المادة 3
شـــراء اللــوازم
المادة3-
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 4
أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانـت المخصصات الماليـة اللازمة لذلك متوافرة
ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها.
ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة 5
يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك.
المادة 6
يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على اكثر اللوازم جودة وأفضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المورد
على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
المادة 7
تؤلف اللجنة بقرار من المدير العام من ثلاثة موظفين من الهيئة على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها
بالاجماع او بالاكثرية.
المادة 8
تتــم عمليـات شـراء اللوازم بطرح عطاء وفق الاسس والاجراءات المحددة في هـذا النظـام والتعليمـات الصــادرة بمقتضاه،
الا أنه يجـوز شراؤها بإحـدى الطريقتين التاليتين:
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها أو مورديها في اي من الحالات التالية:
1- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية أو ذات اسعار محددة عالميا.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عـطاء أو استدراج عروض.
3- إذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة.
5- اذا كانت اللوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الجودة المطلوبة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
6- اذا كانت اللــوازم مـواد علميـة او بـرامج الحاسـوب او المطبوعـــــات او القرطاسية او الكتب او الافــلام او
الرســومات او المراجع العلميـــة او البحوث او الدراسات او الخدمات المعلوماتيه او خدمات الترجمة وما يماثلها.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- شراء اللوازم لغرض توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية
المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
9- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
10- خدمات الضيافـة وموادها اللازمة لاعمال الهيئـة.
11- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
12- الاشتـراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
13- اذا تم طرح عطاء او استدراج عروض وتعذر الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة، او
عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
14- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانونـي او اتفاقيـة دولية.
ب- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1-اذا دعت حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء وفق ما يقرره
المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يتوافر اكثـر مـن ثلاثـة موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرة الاف دينار.
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت اللجنة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
5- اذا راى المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عـروض من جهات معينـة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية
او التخصص.
المادة 9
المادة9- يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المديـــر الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تـزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لـوازم لا تزيـد قيمتـها على الفي دينار بواسطة اللجنـة.
ب- بقرار من المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين الف دينار بواسطة اللجنة.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجـنة لشـراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين
الف دينار.
المادة 10
يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
ب- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلـك اللـوازم مــن خارج المملكة يعود بالفائدة علـى الهيئـة مـن حيث الجودة أو الكلفة
أو سرعة التوريد.
المادة 11
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على
المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم اوعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس
بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.
المادة 12
يطرح المدير العام كل عطاء ، وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء المقدرة، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة والجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها.
المادة 13
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح
عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون
بها.
المادة 14
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار
والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة
الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية
او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة بقرار معلل على صاحب العرض الانسب، مع وجوب مفاوضته لتنزيل اسعاره
حيثما امكن ذلك.
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة
الهيئة.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجنة الموافقـة على ذلك شريطـة
ان لا تتجاوز الـزيادة فـي اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.
المادة 15
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في
وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد الموردين
قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللمدير العام اتخاذ اي من الاجراءات التالية:
أ- مصادرة الكفالة البنكية اوجزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة.
ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعارالرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على
المناقص المستنكف باي فرق في الزيادة في السعر.
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن اي عطل او ضرر لحق بالهيئة.
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 16
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقــود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 17
للمجلس ان يعهد الى هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بها
وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.
المادة 18
للمدير العام ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المادة 19
ادارة اللـــوازم
المادة19-
تورد باسم الهيئة اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.
المادة 20
أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار.
ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التـي ترد للهيئـة
مــن المتعهديـن، والتـي تزيـد قيمتها على (1000) دينار، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات اوهبات
او منح او تبرعات، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين أو الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت
الحاجة الى ذلك وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء.
ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:
1- فحص المشتـريات حـال وصـولها للتأكــد مـن كميتهــا ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع المحضر من
جميع اعضاء اللجنة.
3- تقديم تقرير الى رئيس اللجنة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف تسديد قيمتها
الى ان يتم البت فيها.
المادة 21
يحدد المديـر العـام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها
بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 22
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المسؤول المخول بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف.
المادة 23
تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة 24
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمـة اللـوازم وقــت الشــراء لا تتجاوز الفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على الفي دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي
سبب آخر.
ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه
لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها المدير العام لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب.
د- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة.
المادة 25
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود الهيئة.
المادة 26
أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت
للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مستعملة افضل انتاجا، فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في
ضوء تقدير اللجنة لتتولى بيع تلك اللوازم.
ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها، بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام وتواريخ وقيم
وصولات المقبوضات التي قبضت الاثمان بموجبها.
المادة 27
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على
تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة
الهيئة.
المادة 28
المادة28-
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة
حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
المادة 29
يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة مـن موظفي الهيئـة للتفتيش على اللــوازم، وموجـودات المستودعات، والتأكــد
مـن الوجـود الفعلي لها وحـسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة
وترفع تقارير هذه اللجان للمدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
المادة 30
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي:
أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم
غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة او الناقصة او الراكدة.
المادة 31
المادة31-
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة.
المادة 32
احكــام عامــة
المادة32-
للمدير العام حرمان اي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اوتكرر
قصوره في التنفيذ.
المادة 33
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة على ان يكون هذا التفويض محددا
وخطيا.
المادة 34
للمدير العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج
اوقات الدوام الرسمي.
المادة 35
أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات
التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.