نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية اللوازم والعطاءات.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للمؤسسة.
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات المؤسسة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 4
يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها
وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة 5
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة
تنفيذ هذه الخطط0
ب- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.
المادة 6
شراء اللوازم
المادة6-
لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا
يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
المادة 7
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة.
ب- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة شرائها.
ج- يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 8
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء مايلي:-
أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة 9
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة 10
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة
فنية يشكلها المدير العام ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم
المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة.
المادة 11
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يشترك في عملية
الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولـــة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المادة 12
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم
باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
3- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5- اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها 9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني
او اتفاقية توجب ذلك.
10- اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0
4- اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
المادة 13
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير الذي يسميه المدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بطرح عطاء
بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) من خمســـة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا
لها والاخر نائبا له بالاضافة الى المدير العام واثنين من موظفي المؤسســـــة ، وتمـــــارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصـــــادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنوياً.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه.
ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها0
هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 15
يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض
العطاءات المطروحة عليها.
المادة 16
أ- للمجلس ان يقرر منح مكافآت مالية لاعضاء وامين سر لجنة العطاءات اذا تمت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي
شريطة ان يتضمن القرار مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ،
من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المادة 17
على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها
والا اعتبر مصدقا حكما.
المادة 18
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها
من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة
المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المادة 19
يطرح المدير العام العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها.
المادة 20
يتولى المدير العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات
المتخذة بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 21
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد
تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المادة 22
للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المادة 23
ادارة اللوازم
المادة23-
يكون المدير العام مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة
لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.
المادة 24
تتولى مديرية اللوازم والعطاءات المهام والواجبات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة
وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بادارة اللوازم.
ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق احكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء
وحتى تسلم اللوازم.
ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها.
د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها.
هـ- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع
عقودها وتنفيذها.
و- متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها
للافادة منها في عقود المؤسسة.
ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في انشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية
العالمية عند اعداد وثائق العطاءات.
ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم التي تحتاج
اليها المؤسسة من وقت لاخر وذلك لاستعمالها عند الطلب.
المادة 25
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم المؤسسة.
المادة 26
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من
الخارج.
المادة 27
يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة
من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند
الضرورة.
المادة 28
أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.
ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.
المادة 29
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللــــوازم لمخالفتهـــا للمواصفات والشروط وبيان نسبة
المخالفة ، وتسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول
او الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها
في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها
من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الضرورات الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد ،
فاذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف
اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المادة 30
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع ، حسب مقتضى الحال ، مباشرة على
ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- قرار الاحالة او طلب الشراء.
4- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم
المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة.
المادة 31
يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها
بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 32
تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
المادة 33
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة
كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
المادة 34
أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة
منها.
4- تمييز لوازم المؤسســــة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 35
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعــه من المدير العام او من يفوضه.
المادة 36
أ- يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
ب- لايجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسة الا بموجب مستند الاخراج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
المادة 37
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية بغير قصد الاتجار ويضاف الى القيمة
بعد احتساب الرسوم الجمركية (25%) نفقات ادارية.
المادة 38
أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة
عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام
لهذه الغاية.
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام.
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اخرى مناسبة.
المادة 39
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة
تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر
بالاتلاف او البيع.
المادة 40
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 41
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تحصيل قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه
وقيمته.
ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة أي موظف يتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.
المادة 42
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المادة 43
أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها
بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة وباضافة الرسوم الجمركية المدفوعة واجور الشحن والتأمين والتخليص
واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب
مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.
المادة 44
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية
عامــــة تكون بحاجة اليها على ان يتم تثبيت هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المادة 45
يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية
او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا
تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 46
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكـــــام هذا النظام وتنزل من القيود
وفقا للاجراءات المعمول بها.
المادة 47
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع مرة في السنة على الاقل
للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام.
المادة 48
على امين المستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة 49
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم
التسليم الى لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا تبين وجود أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
المادة 50
أ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير
العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
ب- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة
اعلام المدير العام فورا بذلك وعلى المدير العام اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وان يتخذ
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.
المادة 51
يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج دائرة المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية
وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او النقصان
كمية وقيمة ضم التقرير وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي.
المادة 52
يحظر اجراء حك او مسح او شطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 53
احكام عامة
المادة53-
للمجلس ان يقرر في حالات معينة تطبيق احكام هذا النظام على شراء اللوازم الخاصة بالمشاريع التي تكون المؤسسة شريكة
فيها وذلك بواسطة لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية وتخضع قراراتها لمصادقة المجلس.
المادة 54
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة مع مراعاة أي نص
وارد في أي تشريع اخر.
المادة 55
للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء
بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة 56
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً.
المادة 57
تطبق المؤسسة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات
والدوائر الحكومية.
المادة 58
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 59
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.