نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة أ- اللوازم : المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب والافلام والاشرطة ووسائط
ووسائط النقل وقطع الغيار.
ب- الخدمات : أية خدمات وخدمات تعاقدية او اعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
ج- شراء اللوازم: الحصول على اللوازم المطلوبة بطرق الشراء لقاء دفع اثمانها.
د- بدل : دفع بدل لقاء القيام بخدمات سواء كانت عادية او تعاقدية او اعمال انشاء صيانة او تشغيل .
هـ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
و- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
ز- الوزير : وزير الاعلام.
ح- المدير العام: مدير عام مؤسسة التلفزيون او من يقوم مقامه.
ط- رئيس دائرة الادارة: رئيس دائرة الادارة في مؤسسة التلفزيون.
المادة 3
الفصل الثاني
المشتريات:
المادة 3-
أ- يجوز للمدير العام شراء لوازم لا تزيد قيمة كل صنف منها على مبلغ ماية دينار سنويا بمعرفة لجنة من موظفي التلفزيون.
ب- في حالات خاصة يجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يوافق على شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسماية دينار
بمعرفة لجنة من ثلاثة اشخاص من موظفي مؤسسة التلفزيون.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم عن خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة.
د- يجوز شراء لوازم او افلام وقطع غيار للمهمات الالية والكهربائية والالكترونية من جهة معينة او شركة صانعة بموافقة
رئيس الوزراء وبتنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير.
المادة 4
المادة 4:
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تعرف بلجنة عطاءات مؤسسة التلفزيون يرأسها المدير العام او من ينيبه وعضوية رئيس دائرة الادارة
وموظف من الصنف الاول من دائرة التموين والاستيراد والتصدير .
ب- يحق لرئيس ديوان المحاسبة انتداب احد موظفي الديوان لحضور جلسات اللجنة كمراقب
ج- جميع قرارات لجنة العطاءات التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار خاضعة لتصديق الوزير ووزير الاقتصاد الوطني /التموين
والاستيراد والتصدير على ان يكون ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذ القرار واذا اختلف الوزير ان يكون قرار رئيس
الوزراء الفصل بالموضوع.
د- للمدير العام حق تعيين احد موظفي مؤسسة التلفزيون سكرتيرا وعلى السكرتير حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة
المعاملات المتعلقة بالعطاء.
المادة 5
المادة 5:
على المدير العام ان يطلب الى لجنة العطاءات طرح عطاء باللوازم التي تحتاج اليها مؤسسة التلفزيون مبينا عددها وكمياتها
ومواصفاتها كاملة وعلى اللجنة الاعلان عن تقديم هذه اللوازم بوسائل الاعلان المعروفة وعلى المتقدمين ارفاق مناقصاتهم
بكفالة مالية او شيك على احد البنوك العاملة في المملكة بمعدل (10%) من قيمة العطاء.
المادة 6
المادة 6:
يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة
ان يقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:-
أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرار توضح فيه هذه
الظروف.
ب- في جميع مشتريات القرطاسية والمطبوعات.
المادة 7
المادة 7:
على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو
في اللجنة بواحد منها.
المادة 8
المادة 8:
يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض او اذا كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة
يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية للجنة العطاءات الحق في تقرير
الشراء بالسعر الانسب من العروض المقدمة.
المادة 9
المادة 9:
أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل
قيمة فعلى اللجنة ان تدون في قرارها اسباب عدم القبول اما اذا تساوت العروض وكانت كفاءة المتقدمين متساوية فيوزع عليهم
العطاء بالتساوي.
ب- لا ينظر في العطاء الناقص.
ج- لا تقبل المناقصات البرقية والتي ترد متأخرة.
المادة 10
الفصل الثالث
استلام اللوازم
المادة 10-
للمدير العام من ان لآخر حق تأليف لجان استلام من موظفي دائرته على ان يمثل بهذه اللجان ديوان المحاسبة وعلى اللجنة
استلام اللوازم المشتراه وفقا لشروط الاحالة وفي حالة عدم مطابقة اللوازم لشروط الاحالة يحق للجنة رفض اللوازم وعليها
ان تبين اسباب الرفض ولا يعتبر الرفض ساري المفعول دون موافقة المدير العام.
المادة 11
المادة 11:
يتم استلام اللوازم والمشتريات الخارجية على النحو التالي:-
أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.
ب- يقوم الموظف المفوض بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الأخرى المتعلقة بها وعليه في حالة وجود دلائل
عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها وعمل محضر بذلك بحضور وكلاء شركات الشحن ووكلاء التأمين
قبل ارسالها الى مكان التسليم وذلك لتقديم طلب للجهات المسؤولة بالتعويض في حالة وجود عطب او نقص .
ج- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام وعليها ان تتثبت
من انطباقها على شروط العقد الخاص بها.
د- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى أمين المستودع لحفظها.
المادة 12
المادة 12:
تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها أمين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها.
المادة 13
الفصل الرابع
صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها
المادة 13-
يتم صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من رئيس القسم المختص في المؤسسة
وبموجب مستندات اخراجات.
المادة 14
المادة 14:
أ- تباع اللوازم الزائدة وغير الصالحة للاستعمال للجمهور بتنسيب من المدير العام وموافقة الوزير اما بالمزاودة العلنية
او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة تؤلف من عضو يعينه المدير العام من موظفي المؤسسة وعضو من موظفي دائرة التموين والاستيراد
والتصدير يعينه وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير وثالث يعينه رئيس ديوان المحاسبة .
ب- اللوازم التي تباع الى دوائر الحكومة يعين ثمنها الوزير.
ج- للمدير العام التنسيب الى الوزير بنقل ملكية اللوازم التي يمكن الاستفادة منها من المؤسسة الى أي وزارة او دائرة
وللوزير حق الموافقة او الرفض.
المادة 15
المادة 15:
أ- لا يجوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او نقلها الى وزارة او مؤسسة رسمية او في حالة عدم الاستفادة منها
بالكلية .
ب- يتقرر اتلاف اللوازم بمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام وتضمن اللجنة ضبط الاتلاف الموقع منها تفصيلات كافية
عن حالة اللوازم المختلفة.
المادة 16
المادة 16:
يجوز للمدير العام الموافقة على شطب أية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز قيمتها خمسين
ديناراً واذا زادت على ذلك يجري الشطب بموافقة الوزير ووزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير وفيما
عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بمواقفة رئيس الوزراء بتنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير.
المادة 17
الفصل الخامس
المادة 17:
يعين الوزير في الاوقات التي يراها مناسبة لجانا خاصة لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات
وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية .
المادة 18
المادة 18:
على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع
خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ نسخة مع
كل منهما.
المادة 19
المادة 19:
لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر مع التوقيع
بجانب التصحيح .
المادة 20
المادة 20:
يعين المدير العام نماذج السجلات والمستندات المقررة للوازم.
المادة 21
المادة 21:
للمدير العام ان يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 22
المادة 22:
عند انتاج افلام واشرطة يحق لمدير عام مؤسسة التلفزيون تأجير او بيع الافلام او الاشرطة بموافقة الوزير بالمبالغ
التي يتفق عليها.
المادة 23
المادة 23:
يحق للمدير العام بموافقة الوزير اهداء افلام منتجة لاغراض الدعاية لمؤسسات التلفزيون في الاقطار العربية والاجنبية.