نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الدائرة:الدائرة المختصة بتوفير اللوازم للمؤسسة.
المدير:مدير الدائرة.
اللجنة:لجنة العطاءات المركزية او أي لجنة مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام حسب مقتضى الحال.
اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المناقص:أي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم للمشاركة بعطاء مطروح من المؤسسة.
المتعهد:أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى المؤسسة.
المستودع:المكان المخصص المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.
المادة 3
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المؤسسة وتحديد وسائل تنفيذها.
ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و-طرح العطاءات المتعلقة بتوريد اللوازم ومتابعتها واستدراج العروض اما بالطرق التقليدية واما بالتعامل الالكتروني.
ز-متابعة تنفيذ قرارات اللجان المختلفة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 4
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبيانا وافيا بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفقا لما يقدره المدير العام.
ج-تتم الموافقــة على طلب الشراء حسب الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء ، كلما كان ذلك ممكنا ، للحصول على اكثر اللوازم جودة وافضلها سعرا وشروطا
مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
ب-لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة 6
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار.
المادة 7
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام في حالة موافقة المجلس على شراء اللوازم من خارج المملكة ، ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في أي من الحالتين المنصوص عليها في البندين (1 ) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء على ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 8
يجوز للدائرة بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغايـة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.
المادة 9
مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار.
4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
5-اذا رأى المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا.
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
6-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
7-شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال المؤسسة.
8 – اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامـل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
9-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
10-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية دولية.
11-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
المادة 10
صلاحيات الشراء
المادة10-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات مؤلفة من خمسة
موظفين من المؤسسة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تأليفها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر ، ويكون اجتماعها قانوناً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم
رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
3- تخضع قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة المدير العام ومصادقة الرئيس.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء الحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية المتخصصة والاستشارات بما فيها الدورات واعداد البحوث
والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات او الافراد.
3-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين الف دينار في كل عمليـــة شراء وذلك بواسطة لجنة العطاءات المنصوص
عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يؤلفها المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تأليفها كل سنة على الاكثر
وتتخذ توصياتها بالاجماع.
د- يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة مقررا او اكثر لاي لجنة.
هـ- مع مراعــاة ما ورد في هـــذا النظـــام لا يــجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار الا
بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 11
أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يعاد تأليفها كل سنتين على الاكثر برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء المجلس.
2-اثنين من موظفـــي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
ب-تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة.
د-تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عن ثلاثة ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
هـ- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة مقررا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.
المادة 12
أ- للجان المؤلفة بموجب احكام هذا النظام وبموافقة المدير العام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها او فحص اللوازم قبل توريدها للمؤسسة.
ب- للمدير العام منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم.
المادة 13
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- تعتمد المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض واي عملية شراء عن طريق اعتماد سوق الكتروني للمشتريات المعتمدة للمؤسسة ، على ان يوفر هذا السوق جميع الوسائل والميزات التي تتفق وتعليمات المشتريات المعتمدة ، ويوفر الامان والسرية اللازمة بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية ، وتكون جميع المخاطبات والمراسـلات بهذا الشأن معتمدة بالاضافة الى اعتماد الاحالة بواسطة هذا السوق.
ج- يلتـزم المناقصـون والمتعهدون بتقديم كفالة الدخول في العطاءات بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضهم وكفالة حسن التنفيذ والصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الاجمالية للوازم.
المادة 14
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء
المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.
المادة 15
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 16
تورد باسم المؤسسة اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة او من خارجها
المادة 17
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة المؤسسة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن.
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة المؤسسة.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة باحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.
المادة 18
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين كان قد قدم للمؤسسة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ-مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة ايرادا لحساب المؤسسة.
ب-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر.
د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالمؤسسة.
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 19
تسلم اللوازم وادخالها
المادة19-
أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب-يؤلف المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى المؤسسة من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار.
ج-1-للجنة تسلم اللوازم بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج المؤسسة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
2-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها وعددها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضاء هذه اللجنة.
3- تسلم اللوازم الواردة خلال عشرة ايام من تاريخ التوريد.
هـ- اذ1 نشأ خلاف بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره في ذلك نهائيا.
و- اذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ، ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الامانة.
ز- على المتعهد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعــد المحدد له ، فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة ، وللمؤسسة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف ان اقتضى الامر ذلك.
ح- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وعددها واظهار أي اختلاف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المادة 20
على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة اصلية موقعة حسب الاصول.
المادة 21
توسم جميع مشتريات المؤسسة من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 22
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او الدائرة مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1-مستند الادخال.
2-محضر لجنة التسلم.
3-قرار الاحالة او طلب الشراء.
4-الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند خزنها في هذه المستودعات.
المادة 23
القيود والسجلات
المادة23-
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وقد تعتمد الانظمة الممكننة او الانظمة الخاصة بالتعامل الالكتروني واي وسائل تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة البيانات المتعلقة بها.
المادة 24
يلتزم امين المستودع في المؤسسة بما يلي:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به.
ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة 25
أ- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص ، او التلف الناشئ عن الاهمال ، وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
ب- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ المدير ، وعليه اعلام المدير العام بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق وتأليف اللجان اللازمة لذلك.
المادة 26
أ- يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية.
ب- اذا استخدمت انظمة ممكننه او الكترونية تطبق جميع المعايير اللازمة والمعتمدة لحفظ البيانات والمدخلات.
المادة 27
صيلنة اللوازم والمحافظة عليها
المادة27-
على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.
المادة 28
للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.
المادة 29
يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما عليه التبليغ عن فقدان أي منها.
المادة 30
بيع اللوازم واتلافها وشطبها
المادة30-
يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة.
ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا.
المادة 31
تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة المدير العام اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس اذا زادت قيمتها التقديرية على ذلك.
المادة 32
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفقا للشروط والاجراءات التالية:-
أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في اتلافها.
ب-تفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة
بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير
الى المدير العام للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف اذا كانت القيمة التقديرية للمواد المطلوب اتلافها لا
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك.
المادة 33
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال.
المادة 34
تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن.
المادة 35
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفق الصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (2000) الفي دينار.
المادة 36
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب آخر.
ب-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المادة 37
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يؤلفها لمعاينة اللوازم والتاكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المادة 38
صرف اللوازم
المادة38-
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية اما بالطرق التقليدية او الانظمة الممكننة او التعامل الالكتروني.
المادة 39
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعاً من امين المستودع وممن تسلمها.
المادة 40
الاعارة والاهداء
المادة40-
للمدير العام ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة اليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.
المادة 41
للمديـر العام ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على (2000) الفي دينار ، واذا زادت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المؤلفة لهذه الغاية من المدير العام ، وفي جيمع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم المؤسسة الا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف المؤسسة الرسميين.
المادة 42
احكام عامة
المادة42-
يحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم ادارتها.
المادة 43
تجري دائرة التدقيق والرقابة الداخلية جرد كاملاً لموجودات مستودعات المؤسسة.
المادة 44
للمدير العام تأليف لجنة لجرد موجودات المؤسسة سنوياً.
المادة 45
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في النظام الى أي من موظفي المؤسسة بموافقة الرئيس.
ب-يشترط في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة 46
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الامين العام.
المادة 47
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.