نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسوق عمان المالي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2
يطبق نظام اللوازم المعمول به في البنك المركزي الاردني على سوق عمان المالي على ان تراعي في ذلك التطبيق ما يلي:

أ – تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي الصلاحيات المنوطة بمجلس ادارة البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في
البنك.
ب – يمارس مدير عام سوق عمان المالي صلاحيات محافظ البنك المركزي الاردني المنصوص عليها في نظام لوازم البنك.
ج- تؤلف في سوق عمان المالي لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) لممارسة الصلاحيات والمهام التي تقوم بها ( لجنة اللوازم )
في البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق