نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1938
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- تعدل المادة (73) من نظام اللوازم لسنة 1932 باضافة (مدير الدائرة الانشائية) الى الاشخاص المذكورين في تلك المادة.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- تعدل المادة (73) من نظام اللوازم لسنة 1932 باضافة (مدير الدائرة الانشائية) الى الاشخاص المذكورين في تلك المادة.