نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة |
: |
دائرة الأراضي والمساحة . |
المدير |
: |
مدير عام الدائرة . |
الخدمة |
: |
أي من الإجراءات التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة ولا يستوفى عنها رسم . |
متلقي الخدمة |
: |
أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة.
|
المادة 3
تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:-
أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز مائة دينار .
ب- عشرون دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه .
ج- خمسون دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل الى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة .
دـ عشرون دينارا عن كل عقد يتم استماع إقراره خارج مديرية التسجيل .
هـ- مائة دينار عن كل عقد تشترط التشريعات توثيقه لدى الدائرة أو تحويله أو التنازل عنه .
و- عشرون دينارا عن كل أمر تصحيح لأسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
ز- خمسون دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
ح-عشرون دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.
المادة 4
تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة .
المادة 5
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.