نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة  لها ادناه ما لم تدل  القرينة  على خلاف  ذلك: 
الوزير   : وزير الصحة.
الفحص  : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام.
اللجنة   : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.
المادة 3
المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول  للفحص  الى مجلس  نقابة اطباء  الاسنان مرفقة  بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة
 المهنة  بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق. 
ب- يدقق مجلس النقابة  الطلبات  ويرفع للوزير  قائمة باسماء المتقدمين  الذين توافرت فيهم الشروط لدخول الفحص مرفقة
بالشهادات والوثائق.
ج- يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ تبلغه قرار الرفض اعتراضا لمجلس النقابة الذي ينظر في اسباب
الاعتراض ويصدر قراره بشأنه.
المادة 4
المادة 4-  يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من 
الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف  والاذاعة.
المادة 5
المادة 5- تتألف اللجنة من:
1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا.
2- ثلاثة اطباء من حملة  المؤهلات العالية   يعينهم  الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
3- طبيب اسنان عام ممن  مارس  المهنة  مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
المادة 6
المادة 6- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
المادة 7
المادة 7- يجري الفحص  باحدى  اللغتين العربية  او الانجليزية  وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر  على نفقته مترجما
توافق عليه اللجنة.
المادة 8
المادة 8- الغاية  من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة  المهنة والتأكد من المامه بقانون
الصحة وقوانين وانظمة مزاولة  المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية  دون التقيد بالمفهوم
الاكاديمي للامتحانات.
المادة 9
المادة 9- يتكون الفحص من: 
أ- فحص تحريري في المواد التالية:
1- جراحة الاسنان التحفظية.
2- جراحة الفم.
3- الاستعاضة السنية.
ب- فحص شفوي في المواد التالية:-
1- تشخيص ومناقشة حرة  عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة  متعلقة بالقوانين والانظمة ) .
2- جراحة اسنان تحفظية 
3- استعاضة سنية.
المادة 10
المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة  للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60).
ب- يكون للفحص التحريري    علامة  واحدة هي المعدل  الناتج  عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها  على ثلاث  شريطة
ان لاتقل  علامة  اي فرع عن الخمسين.
ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة  لكل فرع تستخرج  من جميع  علامات اعضاء كل لجنة  وتقسيمها  على عدد الاعضاء.
2- تكون لهذا  الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات  الفروع  وتقسيمها  على ثلاثة شريطة ان  لاتقل علامة
اي فرع عن الخمسين.
المادة 11
المادة 11- على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.
المادة 12
المادة 12- اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.
المادة 13
المادة 13- أ- ترفع اللجنة  نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة  خلال  ثلاثة ايام  من انتهاء الفحص.
ب- يصدق الوزير النتائج ويكون  قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.
ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء  الناجحين فقط.
المادة 14
المادة 14- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.
المادة 15
المادة 15- تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .
المادة 16
المادة 16- تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها  عشرون  دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها  عن كل دورة فحص تعقد بموجب
هذا النظام.
 
					 
					 
					