نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصحة.
الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من اجل مزاولة مهنة الطب في المملكة.
اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم:الطبيب طالب الدخول في الفحص.

ِ

المادة 3

الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.

المادة 4

تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً بأحكام قانون الصحة العامة وأنظمة مزاولة المهنة المعمول بها والدستور الطبي.

المادة 5

يعقد الفحص بقرار من الوزير وذلك في أشهر كانون الثاني وأيار وأيلول ويعلن عن مكان وموعد الفحص قبل أسبوع من تاريخه.

المادة 6

أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة: رئيساً.
2- نقيب الاطباء: عضواً.
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً.
4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس الجامعة الاردنية.عضواً.
ب- يعين الوزير لجان الفحص بتنسيب من اللجنة المشرفة.
ج- تتولى لجنة الفحص الاشراف على تحضير الاسئلة واجراءات الفحص والتصحيح.
د- يجري الفحص باللغة العربية ويجوز ان يجري باللغة الانجليزية ،كما يجوز للطالب الذي لا يستطيع الاجابة بأحدى اللغتين
ان يحضر مترجما لا صلة له بالمهن الصحية يتولى الاجابة من خلاله.

المادة 7

أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص.
ب – يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:-
1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها.
2- صورة مصدقة عن اثبات الهوية الشخصية.
3- شهادة بأتمام المتقدم لفترة التدريب المقررة.
ج- يرفع مجلس النقابة قائمة بأسماء المقبولين لاداء الفحص.

المادة 8

أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي.
ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،ونسبة كل جانب من جوانب هذا الفحص في نسبة العلامة النهائية له.
ج- لا يسمح للراسبين في الفحص التحريري بالتقدم للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي على انه يحق لهم التقدم للفحص التحريري في دورة او دورات تالية.
د-يسمح للراسبين في الفحص الشفوي او التقرير الخطي او كليهما بالتقدم ثانية للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي في
دورة او دورات تالية.

المادة 9

يصدق الوزير على تنسيبات اللجنة بشأن نتائج المتقدمين للفحص وتعلن النتائج في الجريدة الرسمية.

المادة 10

أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص.
ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص وجميع العاملين مكافآت عن أعمالهم يقررها الوزير.

المادة 11

يضع وزير الصحة تعليمات لتطبيق هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 12

يلغى نظام الفحص الأجمالي لترخيص الاطباء رقم( 24) لسنه 1979.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق