نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0