نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية
المادة 1
يسمــى هذا النظام ( نظـــام الغـــاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائيـة لسنــة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغــى ( نظـــام تمويـــن السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل 0