نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 1
المادة2-
يلغى نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم (2) لسنة 2005 وتعديلاته 0