نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات / صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة الامين (امين العاصمة او امين القدس).
تعني كلمة (بلدية) امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى.
تعني كلمة (مهندس) المهندس المعين في أي وظيفة مصنفة في البلدية والحاصل على ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة بموجب قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958.

المادة 3

المادة 3:
للامين او لرئيس البلدية ان يمنح المهندس علاوة فنية بالنسب التالية كحد اعلى وله ان يعيد النظر في نسبة العلاوة الممنوحة من وقت لآخر على ضوء كفاءة المهندس وانتاجه.
أ- 70% من الراتب الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من ممارسة المهنة.
ب- 100% من الراتب الاساسي بعد انتهاء السنة الثانية من ممارسة المهنة.

المادة 4

المادة 4:
يمنح المهندسون علاوات اختصاص بالاضافة الى العلاوة المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:-
أ- علاوة الفئة الاولى 40 دينار في الشهر.
ب- علاوة الفئة الثانية 30 دينار في الشهر.
ج- علاوة الفئة الثالثة 15 دينار في الشهر.

المادة 5

المادة 5:
تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الاولى للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه في الهندسة معترف بها من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية ومارس المهنة مدة خمسة سنوات منذ تخرجه او
2- حائزا على شهادة ماجستير في الهندسة او ما يعادلها معترف بها من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية ومارس المهنة مدة عشرة سنوات من تاريخ تخرجه مهندسا او
3- قد مارس المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة من تاريخ تخرجة مهندسا.

المادة 6

المادة 6:
تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الثانية للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- اذا كان حديث التخرج وحائز على شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة او معهد معترف به من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية او
2- اذا كان حائزا على شهادة ماجستير في الهندسة او ما يعادلها معترف بها من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية وكان قد مارس المهنة مدة خمس سنوات منذ تخرجه مهندسا او
3- مارس المهنة مدة عشرة سنوات من تاريخ تخرجه مهندسا.

المادة 7

المادة 7:
تعطى علاوات الاختصاص من الفئة الثالثة للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- اذا كان قد مارس المهنة مدة خمس سنوات منذ تخرجه مهندسا او
ب- اذا كان حديث التخرج وحائزاً على شهادة ماجستير في الهندسة او ما يعادلها معترف بها من نقابة اصحاب المهن الهندسية.

المادة 8

المادة 8:
أ- لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية.
ب- اذا مارس المهندس الاعمال الهندسية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته الاعمال الهندسية الخصوصية على ان لا تقل عن علاوة الشهر الواحد ويكون عرصه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها.

المادة 9

المادة 9:
لا يسري هذا النظام على المهندسين المعينين في وظائف غير فنية او الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود او بأجور يومية.

المادة 10

المادة 10:
يلغى نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق