نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العقود السنوية للاطباء لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة الاطباء الأردنية.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الاطباء.
الطبيب: الطبيب الخاص المسجل في الجدول السنوي للنقابة.
المؤسسة: الشركات والمؤسسات والمصالح المملوكة التي تستخدم اشخاصاً تقدم لهم الرعاية الطبية.

المادة 3

أ- للطبيب ان يتعاقد مع أي مؤسسة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين لديها سواء على سبيل التفرغ لذلك او عدم التفرغ ،
على ان يكون العقد خطيا وتبين مدة العقد والتزامات الفريقين وحقوقهما.
ب- لا يجوز ان يزيد عدد العقود التي يبرمها الطبيب بموجب هذا النظام على خمسة عقود.

المادة 4

في حالة عدم وجود العدد الكافي من الاطباء لتغطية الخدمات الطبية في أي منطقة للمجلس الموافقة على زيادة عدد العقود
التي يحق للطبيب ابرامها في تلك المنطقة عن العدد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام وله الغاء موافقته هذه اذا
توافر العدد الكافي من الاطباء في المنطقة.

المادة 5

على الطبيب ان يودع نسخة من العقد الذي يبرمه مع اي مؤسسة لدى ديوان النقابة خلال ثلاثين يوما من توقيعه.

المادة 6

تستوفي النقابة من الطبيب رسماً سنويا مقداره خمسة دنانير عن كل عقد يبرمه مع أي مؤسسة ويحول هذا الرسم الى صندوق
التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة ويعتبر ايراداً له.

المادة 7

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يتعرض للاجراءات والعقوبات التاديبية المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة
الصادرة بموجبه.
1991/11/5

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق