نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الخط الخط الحجازي الأردني.
المجلس المجلس الإداري الأعلى للخط الحجازي الأردني.
المدير المدير العام للخط الحجازي الأردني.
الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب هذا النظام.
اللجنة لجنة الصندوق.
الملاك مجموع الوظائف والرواتب المحددة لها والمصادق عليها بمقتضى موازنة الخط.
الراتب المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة دون العلاوات.
المستخدم كل شخص ذكر كان أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص براتب مقطوع ومحدد في الموازنة العامة للخط ولا يشمل
الأشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة من المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات براتب شهري مقطوع أو بمياومه
وكذلك الأشخاص المعينين بعقود.
ورثة المستخدم الورثة الشرعيون وفق أحكام الشرعية الاسلامية.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على:
جميع المستخدمين العاملين في خدمةالخط ممن يتقاضون رواتبهم من موازنته العامة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة.
المادة 4
أ- تؤلف اللجنة من المدير العام رئيساً ومساعد المدير العام ورئيس قسم المحاسبة أعضاء دائمين واثنين من المستخدمين
يجري أختيارهم من مستخدمي الخط مرة كل سنتين من قبل المجلس الإداري الأعلى ويجوز اعادة انتخابهم.
ب- تتولى اللجنة مهمة البت في الطلبات المقدمة اليها وفق أحكام هذا النظام، واستثمار أمواله وتوسيع مصادر تمويله وتأمين
الأموال اللازمة لتنفيذ غايات الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
ج- تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حالة التساوي يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
المادة 5
يؤسس في قسم محاسبة الخط صندوق خاص يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني ويؤلف جهاز لأدارته
وفقاً لما تصدره لجنة الصندوق من تعليمات بهذا الشأن.
المادة 6
غايات الصندوق وأهدافه – تقديم العون المالي العاجل للمستخدم أو ورثته في الحالات التالية:-
أ- في حالة وفاة المستخدم تصرف مساعدة مالية عاجلة مقداره (150) ديناراً لورثة المستخدم المتوفي الشرعيين بصرف النظر
عن مدة خدمته أو أضاع ورثته وثم يصرف مبلغ يساوي نصف راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويعتبر
جزء السنة سنة كاملة ويشترط أن لا يزيد المبلغ المصروف في جميع الحالات عن (300) دينار ولا ينقص عن (200) دينار.
ب- المرض المقعد عن أي عمل شريطة أن يثبت ذلك بتقرير اللجنة الطبية اللوائية وتصديق اللجنة الطبية العليا وأن تنهي
خدمات المستخدم من قبل المراجع المختصة وفي هذه الحالة تقرر اللجنة صرف مبلغ (150) دينار يضاف اليه مبلغ يساوي نصف
راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويشترط أن لا يزيد مجموع المبلغ المصروف عن (300) دينار ولا
يقل عن (200) دينار علما بأن صرف هذا المبلغ يسقط أية مطالبة لورثة المستخدم حال وفاته.
ج- في حالة إنهاء خدمات مستخدم قضى في خدمة الخط أكثر من خمس سنوات وانقضاء المدة الواردة في المادة (7) من هذا النظام
تصرف مساعدة مالية مقدارها (200) دينار ، ويستثنى من ذلك من أنهيت خدمته بسبب ارتكابه جريمة أخلاقية أو مخالفة مسلكية.
د- في حالة ثبوت وفاة زوجة المستخدم أو أحد أولاده بشهادة وفاة تقرر للجنة صرف مبلغ (15) دينارا كمساعدة عاجلة.
المادة 7
لا يدفع العون المالي من هذا الصندوق عن الحالات المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا النظام الا بعد مرور ثمانية
عشر شهراً حسمت خلالها المبالغ المقررة في المادة (8) التالية.
المادة 8
1) يقتطع من راتب المستخدم شهرياً لحساب الصندوق المبالغ التالية:
200 فلس إذا كان الراتب لا يزيد على اثني عشر ديناراً.
300 فلس إذا كان الراتب من 13 – 20 ديناراً.
400 فلس إذا كان الراتب من 21 – 30 ديناراً.
500 فلس إذا كان الراتب من 31 – 40 ديناراً.
600 فلس إذا كان الراتب أكثر من 41 ديناراً.
2) تودع المبالغ المحسومة إلى البنك الذي تختاره اللجنة لتقيد في حساب خاص بالصندوق.
3) لا ترد المبالغ المحسومة إلى المستخدم ولا يستحق هو أو ورثته سوى العون المالي الذي نصت عليه المادة (6) من هذا
النظام.
المادة 9
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من السنة نفسها.
المادة 10
ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو أنظمة أخرى.
المادة 11
يدقق حسابات الصندوق مدققون تعينهم اللجنة الا اذا ارتأى مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.
1969/3/18