نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة على الاستهلاك لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ما يلي: –
الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقترح
محلي فلس دينار مستورد فلس
دينار
46 حديد ( بلت ) طن 000 015 000 000