نظام الصيد البري والبحري
المادة 0
المادة.-
بما ان المجلس التنفيذي اوقف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299 بمقتضى قرار اصدره
وصادق عليه سمو الامير المعظم ونشر في العدد 267 من الجريدة الرسمية.
وبما ان من المرغوب فيه اعادة العمل بذلك الجزء من النظام الذي يتعلق بالصيد البحري.
قد قرر المجلس التنفيذي الغاء ذلك الجزء الذي يتعلق بالصيد البحري من قراره السابق ورفع هذا القرار الى سمو الامير
المعظم حتى اذا اقترن بالتصديق العالي وضع الجزء الاول من النظام المذكور اي من المادة (2) الى (31) موضع الاجراء
اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
1931/3/11