نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريده الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ – تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة يحق للناس السير فيها وتقوم البلدية
او اعتادت القيام بتصليحها.
ب- تشمل لفظة (المالك) كل شخص يملك ارضا بالاستقلال او بالاشتراك ضمن منطقة بلدية المفرق.
ج- تشمل لفظة (الاملاك) الابنية والاراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة او غير مسورة
مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء.
المادة 3
اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع
مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بين المالكين المذكورين بنسبة طول واجهة ملك كل منهم الملاصقة
للشارع.
المادة 4
تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 5
تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها
املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.
المادة 6
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.