نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (71) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام, وعضوية كل من:-

1-  مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام      نائباً للرئيس.

2-  مندوب مختص بشؤون التقاعد عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

3-  مندوب مختص بشؤون التقاعد عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال.

4-  مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.

ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفصل الثامن من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وأحكام هذا النظام.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة , ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د- تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وبخلاف ذلك يحال الموضوع المنظور أمامها إلى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

هـ- يسمي المدير العام أمين سر غير متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.

و- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) ديناراً شهريا.

ز- يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين سر اللجنة.

ح- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض امام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلُّغ القرار .

ط- 1- للمدير العام أو من يفوضه الاعتراض على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين مباشرة أو بناء على تنسيب مديري الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على سنتين .

    2- اذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من المدير العام فيشترط تنحيه عن رئاسة اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين .

المادة 4

أ- يشكـل المجلس لجنــة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

أ- رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية             نائباً للرئيس.

2- مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.

3- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.

4- أحد موظفي المؤسسة  يسميه المدير العام.

ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين.

ج-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

2- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

د- تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار.

هـ- يسمي المدير العام أمين سر غير متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.

و- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) دينار شهرياً.

ز- يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين سر اللجنة.

المادة 5

لأي من اللجنتين المشكلتين وفقاً لأحكام المادتين (3) و (4) من هذا النظام الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري المنتهية خدماته بالاستقالة أو فقدان الجنسية أو تخليه عنها أو بسبب الطرد أو الاستغناء عن الخدمة شريطة أن يتم التبليغ عن أي منها  خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ انتهاء خدماته.

ب- اذا نظرت المؤسسة في اصابة العمل للمؤمن عليه العسكري على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى الجهة التي ينتسب اليها تزويد اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام بقرار اللجنة العسكرية الخاصة والتقرير الطبي الأولي والبينات التي استندت إليها اللجنة العسكرية الخاصة في اصدار قرارها.

ج- يمنح المؤمن عليه العسكري الذي تعرض لإصابة عمل قبل تاريخ 1/3/2015 مهلة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ صدور هذا النظام المعدل للإبلاغ عنها .

المادة 7

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري عن إصابات العمل التي تعرض لها خلال خدمته العسكرية للجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو للجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين طلب جميع البيّنات التي استندت إليها اللجان العسكرية لاعتبار الحادث إصابة عمل بما في ذلك التقرير الطبي الأولي وبرقية الحوادث.

المادة 8

لغايات تطبيق أحكام الفقرة (و) من المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة  2014 , يعتمد تاريخ صدور قرار اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012 واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وليس تاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري.

المادة 9

أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام للنظر فيها.

ب- تسترد المؤسسة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال والتعويضات دون الفوائد والتي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.

ج- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤمن عليهم العسكريون الذين تمت تسوية حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012.

المادة 10

أ- في حال إعارة المؤمن عليه العسكري أو انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها, يستمر شموله من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو تكليفه.

ب- تراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق