نظام السجون رقم 1 لسنة 1938 / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يعتاض عن كلمة “سنة” الواردة في المادة الاولى من الانظمة الموضوعة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون
السجون لسنة 1927 و المنشورة في العدد 278 من الجريدة الرسمية بكلمة “شهر”.