نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1 –
اسم النظام –
يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة) لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ 15 /6 /1955. الرسوم

1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في أدائه ، ولا
يرد الرسم بعد استيفائه الى الطالب في اية حال. ويعفى فحص التربية العملية من فحص المعلمين الادنى من هذا الرسم.
2- تستوفى عن امتحان المعلمين الاعلى الرسوم التالية:-
أ- دينار واحد عن موضوع التربية النظرية الذي يتألف من ثلاث اوراق.
ب- دينار واحد عن موضوع المناهج.
ج- دينار واحد عن المبحث العام الذي يتألف من ثلاث اوراق او اكثر.

المادة 2

2- يستوفى مبلغ (500) فلس رسماً لاصدار شهادة فحص الدراسة الثانوية اذا رغب الطالب في الحصول عليها.

المادة 3

الاجور
3- يعطى عضو اللجنة الفاحصة اجرة مقدارها (20) ديناراً عن كل سنة ينتخب فيها عضواً لهذه اللجنة.

المادة 4

4- تعطى اجرة مقدارها (4 )دنانير عن وضع اسئلة لفحص مبحث من مباحث فحص الدراسة الثانوية او مباحث فحص المعلمين الادنى
مدته ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة ، واذا اشترك فاحصان او اكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم
بالتساوي.

المادة 5

5- يعطى لرئيس المركز اجرة قدرها (300) فلس عن كل ساعة من الفحص ويعطى كل مراقب اجرة قدرها (200) فلس عن كل ساعة،
وتعطى للاذن عن كل جلسة اجرة قدرها (250) فلساً.

المادة 6

6- تعطى اجرة قدرها (35) فلساً عن تدقيق كل ورقة (لكل مشترك) مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.

المادة 7

7- يعطى سكرتير اللجنة الفاحصة اجرة مقدارها (100) فلس عن كل مشترك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى،
على ان لا يتجاوز مبلغ ما يصرف اليه في كل سنة المايتين وخمسين ديناراً.

المادة 8

8- يعطى كل كاتب من كتاب الفحص اجرة مقدارها (20) فلساً عن كل مشترك نظم الكاتب اوراقه للاشتراك في فحص الدراسة الثانوية
او فحص المعلمين الادنى.

المادة 9

9- يعطى محاسب الفحص اجرة مقدارها (15) فلساً عن كل مشترك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى ، على ان
لا يزيد مجموع ما يصرف له عن الاربعين ديناراً في كل سنة.

المادة 10

10- يعطى حارس اوراق الفحص في كل مركز مبلغ (500) فلس عن كل ليلة يقوم فيها بالحراسة.

المادة 11

11- تعطى اجرة مقدارها (30) ديناراً للأذن الذي يساعد في طبع الاسئلة ويحرس اوراق الفحص ويقص الاسماء بعد كتابة الارقام
السرية.

المادة 12

12- تعطى اجرة قدرها (30) فلساً لتنظيم كل شهادة.

المادة 13

13- تعطى اجرة كتابة الشهادات للخطاطين بطريقة المناقصة المكتومة.

المادة 14

14- يقدر وزير المعارف بناء على توصية لجنة الفحص اجرة خاصة لكل شخص قام باعمال ثانوية اضافية غير ما ذكر في اعلاه
على ان لا يزيد مجموع الانفاق تحت هذه المادة عن (200) دينار في العام.

المادة 15

15- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق