نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف
عليها وزارة التربية والتعليم لسنة 1957)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرسوم

1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في ادائه ولا يرد
الرسم الى الطالب في أية حال، ويعفى فحص التربية العملية من فحص المعلمين الادنى من هذا الرسم.

المادة 2

2- رسم الاشتراك في امتحانات مسك الدفاتر، والاختزال، والطباعة العربية والطباعة الانكليزية (500) فلس عن كل فحص يرغب
الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب في أية حال.

المادة 3

3- يستوفى مبلغ (500) فلس رسما لاصدار شهادة فحص الدراسة الثانوية اذا رغب الطالب في الحصول عليها او على صورة مصدقة
عنها في حالة فقدها بعد اصدارها.

المادة 4

الاجور
4- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الاجور عن قيام بأي عمل من الاعمال التالية:-
أ-عضوية اللجان الفاحصة.
ب-وضع الاسئلة.
ج-رئاسة قاعة الفحص.
د-المراقبة في قاعة الفحص.
هـ-الخدمة في قاعة الفحص.
و- تدقيق اوراق الفحص.
ز- سكرتيرية الفحص.
ح- تنظيم اوراق الاشتراك في الفحص.
ط-تنظيم حسابات الفحص.
ي-حراسة اوراق الفحص في المراكز.
ك- المساعدة في طبع الاسئلة وحراسة اوراق الفحص وقص الاسماء بعد كتابة الارقام السرية في الوزارة.
ل-تنظيم الشهادات.
م- كتابة الشهادات.
س- اية اعمال ثانوية اضافية اخرى.

المادة 5

5- يلغى نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة لسنة 1955 وتعديله لسنة 1957 كما يلغى نظام الرسوم والاجور في امتحانات
المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف لسنة 1955.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق