نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدفاع للشؤون المالية ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام الدفاع رقم – 8 لسنة 1939 المنشور في العدد (650) من الجريدة الرسمية غير ان مثل هذا الالغاء لا
يؤثر على محاكمة وعقوبة اية جريمة ارتكبت خلافا لهذا النظام قبل الغائه
في 28 جمادى الاخرة 1362 الموافق 1 تموز 1943

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق