نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية / صادر بموجب المادة -120- من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-.
الوزير: وزير الاعلام.
المدير العام: مدير عام الوكالة.
المدير: مدير اي مديرية في الوكالة.
المادة 3
تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها.
تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع الصعد بما في ذلك نقل الاحداث بصدق وامانة
وموضوعية من خلال الصورة والخبر والتحقيق والتقرير والتعليق.
المادة 4
يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الوكالة وعن القيام بالمهام المنوطة بها.
المادة 5
أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية:
1- مديرية الاخبار.
2- مديرية التحرير.
3- مديرية العلاقات الخارجية.
4- مديرية الشؤون الفنية.
5- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي مديرية في الوكالة او الغاء اي منها او دمجها
بغيرها وفق ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أحداث الاقسام والوحدات وله الغاء اي منها او دمجها بغيرها.
د- يرتبط مديرو المديريات بالمدير العام.
المادة 6
ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة
تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية التي تنظم عمل
الوكالة والتحقق من ان الاهداف المحددة قد تم تحقيقها بكفاءة وفعالية وتحديد مواطن الخلل في الاداء الوظيفي وتشخيصها
وتحليلها لمعرفة اسباب حدوثها واقتراح سبل معالجتها ويرتبط رئيسها بالمدير العام.
المادة 7
أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من
المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان
يكون المدير العام واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية: –
1- وضع الخطط للوكالة بما ينسجم مع مرتكزات السياسة الاعلامية للمملكة.
2- اقتراح الموضوعات والمعالجات الصحفية التي تعكس صورة الوطن ومنجزاته وثوابته.
2- السعي لتحقيق التنسيق بين مختلف مديريات واقسام الوكالة.
4- بحث ومناقشة سير العمل وتقويم اداء الوكالة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.
5- القيام باي مهام تتعلق بالوكالة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة.
المادة 8
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها لمديري المديريات او لاي من كبار موظفي الوكالة.
المادة 9
يمنح الموظفون العاملون في الوكالة المسجلون في نقابة الصحفيين كصحفيين ممارسين علاوة اضافية مقدارها 120% من الراتب
الاساسي.
المادة 10
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها.
ب- وصف أعمال الموظفين في الوكالة وتصنيف الوظائف فيها.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوكالة.