نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الادراي لوزارة الداخلية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
لجنة التخطيط: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام
الامين العام: الامين العام للوزارة
المركز: مركز الوزارة
المديرية: المديرية في مركز الوزارة
المدير: مدير اي مديرية في المركز
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية وفقاً للتعريف الخاص به في نظام التشكيلات الادارية
المعمول به.

المادة 3

يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول
بها.

المادة 4

أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- يكون كل من المدير والمستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطاً بالامين العام ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطة به.
ج- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطاً بالمدير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام وواجبات وادارة شؤون القسم.

المادة 5

يجري الاتصال الاداري في المركز حسب التسلسل الوظيفي ووفقاً لاحكام الارتباط المنصوص عليها في هذا النظام، فلا يجوز
للموظف اجراء الاتصال الا برئيسه المباشر، او بناء على طلب مرجع اعلى من ذلك الرئيس واذا اختلف الموظف مع رئيسه فعلى
الاخير ان يحيل الخلاف الى المرجع الاعلى في التسلسل الادراي.

المادة 6

تمارس الوزارة المهام والمسؤوليات الموكولة اليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذه وفي سبيل ذلك تقوم بما يلي:
أ- اتخاذ وتنفيذ التدايبر والاجراءات الخاصة بحفظ الامن في المملكة ومنع الجريمة والحيلولة دون وقوعها والمحافظة على
الاخلاق والسلامة العامة.
ب- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها وتعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.
ج- المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها.
د- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) والتفتيش عليها.
هـ- ترخيص وتسجيل الجمعيات والهيئات العادية والاشراف على انتخابها والترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع
وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة.
و- تنظم ومراقبة علميات الاتجار بالاسلحة النازية والدخائر وحملها واقتنائها واصدار الرخص اللازمة لذلك.
ز- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل على الطرق في المملكة ومنح التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات.
ح- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال والنشاطات المتعلقة به في جميع القطاعات.
ط- الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية.
ي- النظر في طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها واصدار القرارات والتنسيبات المتعلقة بها.
ك- الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم واقامتهم فيها.

المادة 7

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) على النحو التالي:
1- الوزير رئيساً
2- الامين العام عضواً
3- المحافظون عضواً
4- مدير الامن العام عضواً
5- مدير الدفاع المدني العام عضواً
6- مدير الجوازات العام عضواً
7- مدير عام دائرة الاحوال المدنية عضواً
ب- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها بدعوة من الوزير وتناط بها المهام التالية:
1- مناقشة السياسة العامة للوزارة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
2- رسم الخطط لتنفيذ اهداف للوزارة وتطبيق سياستها العامة ووضع الاسس الواجب اتباعها لتمكين الاجهزة التابعة للوزراة
والدوائر المرتبطة بالوزير من تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الاكمل.
ج- يعين الوزير امين سر اللجنة التخطيط من بين موظفي الوزارة.

المادة 8

ينشأ في المركز المديريات والمكاتب التالية:
1- مديرية الشؤون الادارية
ب- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب
ج- مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات
د- مديرية الرقابة الداخلية ويكون مديرها مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة
به.
هـ- مديرية السلامة العامة.
و- مديرية شؤون السير والترخيص
ز- مديرية الشؤون العامة
ح- المكتب الفني المركزي لشؤون السير.
ط- مكتب الوزير
ي- مكتب المستشار القانوني.
ك- الديوان.

المادة 9

أ- تتكون مديرية الشؤون الادارية مما يلي:
1- القسم المالي (المحاسبة واللوازم والابنية والصيانة).
2- قسم شؤون الموظفين
3- قسم الدراسات والعلاقات العامة
ب- تتولى مديرية شؤون الادارية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1-اعداد مشروع موزانة الوزارة والاشراف على صرف المخصصات المالية المقررة وفقا للقوانين والانظمة وتدقيق المعاملات
المالية المرفوعة للوزير.
2- تنظيم السجلات المالية والمستودعات وتزويد المراكز الادارية باللوازم.
3- الاشراف على المباني والسيارات العائدة للوزارة وصيانتها.
4- تنظيم الملفات والقيود الخاصة بموظفي الوزراة وتقديم المشورة والتنيسبات اللازمة بشأنهم واعداد مشروع جدول تشكيلات
الوظائف الخاصة بالوزارة.
5- اعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الادارية للوزارة وتدريب موظفيها وتنظيم الحلقات الدارسية لهم والاتصال بوسائل
الاعلام حول مهامها وانشطتها والعناية بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظيم مكتبتها وتطويرها
بما يخدم اغراضها واصدار التقارير المتعلقة بها.
6- تنظيم وحفظ التقارير الاحصائية المتعلقة بشؤون التنيمة والخدمات في المحافظات واصدار التقارير المتعلقة بها.

المادة 10

أ- تتكون مديرية الجنسية وشؤون الاجانب مما يلي:
1- قسم الجنسية والجوازات
2- قسم وثائق السفر الفلسطنية
3- قسم شؤون الاجانب
4- قسم المتابعة.
ب- تتولى مديرية الجنسية وشؤون الاجانب القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- دراسة طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها والنظر في الامور المتعلقة بجوزات السفر المؤقتة.
2- دراسة طلبات تأشيرات دخول او مرور حملة وثائاق السفر الفلسطينية واقامتهم في المملكة والنظر في طلبات تأشيرات العودة
لحملة هذه الوثائق المقيمين فيها.
3- دراسة طلبات تأشيرات دخول الاجانب واستقدام العمال وأقامتهم في المملكة بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الاخرى
المعينة والنظر في قضايا غرامات تجاوزهم للاقامة وقرارات ابعادهم
4- النظر في طلبات زيارة الاجانب من والى الارض المحتلة.
5- النظر في طلبات تملك واستئجار الاجانب الاراضي والعقارات داخل المملكة
6- تحديد رسوم التأشيرات التي تستوفي من الاجانب طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
7- النظر في طلبات وثائق السفر الاضطرارية وتذاكر المرور.

المادة 11

أ- تتكون مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات مما يلي:
1- قسم تسجيل الاحزاب.
2- قسم الانتخابات النيابية.
3- قسم المعلومات
ب- تتولى مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- تسلم طلبات تسجيل الاحزاب السياسية ودراستها وفقا للقانون واعداد المذكرات والتوصيات واجراء التبليغات اللازمة
بشأنها.
2- تسجيل الاحزاب السياسية بعد صدور الموافقة عليها وتنظيم السجلات والقيود الضرورية لذلك.
3- اعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالاحزاب والانتخابات النيابية.
4- الاعداد للانتخابات النيابية ومتابعة تطبيق احكام قانون الانتخاب خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
5- الاحتفاظ بسجلات دقيقة للناخبين ومتابعتها واستخراج البيانات والمعلومات الضرورية منها.
6- الاشراف على ادارة مركز معلومات وتجهيز البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاحزاب السياسة والانتخابات.

المادة 12

أ- تتكون مديرية الرقابة الداخلية مما يلي:
1- قسم التدقيق والرقابة المالية.
2- قسم التدقيق والرقابة الادارية.
ب- تتولى مديرية الرقابة الداخلية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- دراسة اوجه النشاط في الوزارة للتأكد من صحة القرارات والمعاملات الرسمية والاجراءات المالية فيها وتقييم نتائجها.
2- التوصية بالغاء او تعديل ما لا يتفق من تلك القرارات والمعاملات والاجراءات مع التشريعات المعمول بها، او اذا كانت
تعيق الاداء الفعال في الوزارة ، او كانت مشوبة بالانحراف عن المستويات المطلوبة للاداء او عن الخطط والسياسات المرسومة
في الوزارة.
3- التأكد من تطبيق التشريعات والسياسات المالية في الوزارة بصورة صحيحة ، وتنفيذ تعليمات الضبط الداخلي لاجراءات
العمل بها.
4- التحقق من ان السجلات والملفات وسائر الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة يتم تنظيمها وحفظها وفقا للاصول والاسس
المعتمدة.
5- جمع البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوزارة وبغيرها من الاجهزة الرسمية والجهات الاخرى ذات العلاقة
بها، وذلك لمساعدة في اداء المهام والواجبات الموكولة اليها.

المادة 13

أ- تتكون مديرية شؤون السلامة العامة مما يلي:
1- قسم السلامة العامة.
2- قسم الدفاع المدني والطوراىء.
ب- تتولى مديرية السلامة العامة للقيام بالمهام التالية او بالمساهمة في القيام بها او الاشراف عليها او بمتابعتها
حسب مقتضى الحال.

المادة 14

أ تتكون مديرية شؤون السير والترخيص مما يلي:
1- قسم السير والترخيص.
2- قسم الوقاية من حوادث الطرق.
ب- تتولى مديرية شؤون السير والترخيص القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1- متابعة وتنسيق قضايا السير والمرور مع الوزارات والمؤسسات

المادة 15

أ- تتكون مديرية الشؤون العامة مما يلي:
1- قسم الهيئات
2- قسم الشؤون العامة
ب- تتولى مديرية الشؤون العامة القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- دراسة طلبات تسجيل الجمعيات والهيئات العامة وانظمتها ومتابعة نشاطاتها وتقديم التوصيات ا

المادة 16

يتولى المكتب الفني المركزي لشؤون السير المهام المنصوص عليها في قانون السير المعمول به.

المادة 17

يكون مدير مكتب الوزير مسؤولا عن القيام بالامور التالية:
أ- الماهمة في اعداد ومتابعة وثائق مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمات المنبثقة عنه وكذلك المنظمات العربية والدولية
الاخرى والمراسلات مع وزارات الداخلية في الدول الاخرى.
ب- ح

المادة 18

تناط بالمستشار القانوني المهام والواجبات التالية:
أ- ابداء المشورة القانوينة في القضايا التي تحال اليه والاشتراك في لجان التحقيق التي يكلف بها ومتابعة دعاوى الوزارة.
ب- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي ت

المادة 19

يقوم رئيس الديوان بالمهام والواجبات التالية:
أ- استلام البريد وتوزيعه وتنسيق الملفات العامة والمراسلات المختلفة وحفظ التقارير الشهرية للمحافظين والتصديق على
الوثائق.
ب- الاشراف على شؤون الوارد والصادر والطباعة والنسخ والتلكس وا

المادة 20

تنفيذا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ومع مراعاة احكام نظام التشكيلات الادارية النافذ المفعول، يمارس المحافظون
في المحافظات والمتصرفون في مراكز الالوية والمديرون في المركز الصلاحيات المخولة للمدير بالمعنى المقصود بنظام الخ

المادة 21

يتم احداث اي قسم في اي مديرية او دمجه او الغاؤه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تنظيم العمل في المراكز الادارية.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزتها.

المادة 23

يلغى هذا النظام اي نظام او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق