نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة علــى المبيعات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة الضريبة العامة على المبيعات
المدير العام: مدير عام الدائرة
المديرية: أي مديرية في الدائرة
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في الدائرة.

المادة 3

تهدف الدائرة الى رفد خزينة الدولة بالايرادات وتتولى لتحقيق ذلك القيام بما يلي:-
أ- التحقق من فرض الضريبة وتحصيلها بكفاءة وفاعلية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.
ب- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات0
ج- الحد من التهرب الضريبي0
د – مواكبة التطورات الاقتصادية في مجال الضريبة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة0

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:-
أ – المدير العام0
ب- مساعد المدير العام0
ج- المديريات التالية:-
1-مديرية الاجراءات والتنفيذ0
2- مديرية تدقيق الضريبة0
3- مديرية التخطيط والتطوير0
4- مديرية الشؤون الاداريةوالمالية0
د- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي0
هــ- مراكز الرقابة الضريبية0

المادة 5

يجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام تعيين مستشارين في الدائرة وفقاً لمتطلبات عملها0

المادة 6

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1-مساعد المدير العام0
2- مديرية الاجراءات والتنفيذ0
3- مديرية تدقيق الضريبة0
4- مديرية التخطيط والتطوير.
5- مديرية الشؤون الادارية والمالية0
6- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي0
7- مكتب المدير العام0
ج- ترتبط بمساعد المدير العام مراكز الرقابة الضريبية0

المادة 7

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير العام – نائبا للرئيس0
2- مديري المديريات0
3- احد موظفي الدائرة يختاره المدير العام0
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1- الخطة العامة لعمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها 0
2- الاجراءات المتبعة في مجالات عمل الدائرة وتقييمها وبخاصة ما يتعلق منها بالتدقيق والتحصيل والمعلومات0
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها0
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5- التقارير المقدمة من اللجان الخاصة التي يشكلها المدير العام لغايات محددة0
6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها0

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج- يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها و تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها0

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:-
1- احداث أي مديرية في الدائرة او دمج أي من المديريات في غيرها او الغاء أي منها.
2- احداث أي مركز رقابة او دمجه في غيره او الغاؤه0
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه0

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية والمراكز في الدائرة0
ب- وصف وظائف موظفي الدائرة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الدائرة0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق