نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار .
الوزير : وزير السياحة والآثار .
الأمين العام :أمين عام الوزارة .
مساعد الأمين العام: مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات او مساعد الأمين العام للشؤون الفنية حسب مقتضى الحال .
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو أي مديرية سياحة في أي من المحافظات.
المدير:مدير المديرية .
اللجنة: جنة للجنة التخطيط والتطوير .
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ-الأمين العام .
ب- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات.
ج-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
د- المستشارين .
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية .
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية السياحة الداخلية.
5- مديرية التخطيط والدراسات.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات .
7- مديرية إدارة المواقع السياحية .
8- مديرية المهن السياحية .
9- مديرية التصنيف وتوكيد الجودة.
10- مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية.
11- مديرية المشاريع والتطوير الفني.
12- مديريات السياحة في المحافظات.
و- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الإعلام والاتصال والتعاون الدولي .
3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4- وحدة الشؤون القانونية .
5- وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة .
ز- المكاتب التالية :-
1-مكتب الوزير .
2-مكتب الأمين العام .
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الأمين العام .
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به .
3- وحدة الرقابة الداخلية .
4-مكتب الوزير .
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام .
2- مديرية إدارة المواقع السياحية .
3- مديرية المهن السياحية .
4- مديرية التصنيف وتوكيد الجودة.
5- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
6- وحدة الإعلام والاتصال والتعاون الدولي .
7- وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة.
8- مكتب الأمين العام .
ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والمحافظات كل من:-
1-مديرية الشؤون المالية و الإدارية .
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الموارد البشرية .
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات .
5-مديريات السياحة في المحافظات .
6- وحدة الشؤون القانونية .
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:-
1-مديرية المشاريع والتطوير الفني .
2- مديرية السياحة الداخلية .
3-مديرية تطوير سوق العمل والتوعية السياحية .
4- مديرية التخطيط والدراسات .
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات .
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
4-مديري المديريات .
5- المستشار الذي يسميه الوزير .
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المادة 7
يصدر الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها .
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الوزارة .
المادة 8
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم (40) لسنة 1996.