نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ-المجلس.
ب-الرئيس.
ج- المدير العام.
د-إدارة التلفزيون وترتبط بها:-
1-مديرية البرامج/القناة الأولى .
2- مديرية الأخبار.
3- مديرية الانتاج.
4- مديرية القناة الرياضية.
هـ- إدارة القناة الثالثة وترتبط بها:-
1-مديرية الأخبار.
2- مديرية البرامج.
3- مديرية الهندسة.
4- مديرية التسويق والعلاقات العامة.
و- إدارة الاذاعة وترتبط بها:-
1-مديرية البرنامج العام.
2-مديرية الأخبار.
ز- إدارة الهندسة وترتبط بها:-
1-مديرية هندسة التلفزيون.
2-مديرية هندسة الإذاعة.
3-مديرية الإرسال التلفزيوني.
4- مديرية الإرسال الإذاعي.
5- مديرية الشؤون الهندسية المساندة.
6- مديرية التخطيط والمشاريع والتزويد الهندسي.
ح- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية ويرتبط بها:-
1-مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3-مركز التدريب.
ط-إدارة الشؤون المالية ويرتبط بها:-
1-مديرية مالية التلفزيون.
2-مديرية مالية الإذاعة.
3-قسم الإيرادات.
ي-مديرية التسويق والإعلانات التجارية ويرتبط بها:-
1-قسم الإعلانات التجارية والترويج.
2- قسم تسويق البرامج وتأجير الخدمات الهندسية.
3- قسم التسجيلات الإعلانية.
ك-مديرية العلاقات العامة والدولية ويرتبط بها:-
1-قسم العلاقات العامة.
2-قسم العلاقات الدولية.
3-قسم الإعلام الإلكتروني.
ل-مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
م-وحدة الرقابة الداخلية.
ن-وحدة الشؤون القانونية.
س-مكتب المدير العام.
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مدير إدارة التلفزيون.
2- مدير إدارة القناة الثالثة.
3- مدير إدارة الإذاعة.
4- مدير إدارة الهندسة.
5-مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
6-مدير إدارة الشؤون المالية.
7-مدير مديرية التسويق والإعلانات التجارية.
8-مدير مديرية العلاقات العامة والدولية.
9-مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10-مدير وحدة الشؤون القانونية.
11-مدير مكتب المدير العام.
ج- يرتبط بمدير إدارة الإذاعة كل من:-
1-مدير إذاعة عمان FM.
2- مدير إذاعة القرآن الكريم.
3-مدير إذاعة هدف FM.
4-مدير إذاعة اربد FM.
5-مدير الإذاعة الأجنبية.
المادة 5
أ- تشكــل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطــيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديــر العام وعضويـة مديري الإدارات والمديريات المرتبطة به.
ب-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة خطط العمل السنوية الخاصة بإدارات ومديريات المؤسسة ومراجعتها وتقييمها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
2- دراسة أساليب الاتصال والتنسيق بين الإدارات والمديريات وسائر الوحدات الإدارية في المؤسسة.
3- إعداد مشروع موازنة المؤسسة.
4-دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 6
للمجلس تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة تتصل بعمل المؤسسة ويختار أعضاءها من العاملين في المؤسسة أو من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها مهام اللجان والفرق ومدة عمل كل منها والالتزامات والحقوق الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.
المادة 7
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة احداث أي إدارة أو مديرية في المؤسسة أو دمجها في غيرها.
ب- للمدير العام احداث أي وحدة في المؤسسة أو دمجها في غيرها أو احداث أي قسم فيها أو دمجه في غيره.
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المهام والواجبات المنوطة بالإدارات والمديريات والأقسام والوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق بينها.
المادة 9
يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (5) لسنة 2007.