نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة |
: |
المحكمة الدستورية. |
الرئيس |
: |
رئيس المحكمة. |
الأمين العام |
: |
الأمين العام للمحكمة.
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:–
أ- الرئيس.
ب- أعضاء المحكمة.
ج- الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية واللوازم.
2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام.
4- مديرية البحوث وتكنولوجيا المعلومات.
هـ- وحدة الرقابة الداخلية.
و- المكتبين التاليين:-
1- المكتب الفني.
2- المكتب الخاص.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- أعضاء المحكمة.
2- الأمين العام.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من المادة (3) من هذ النظام.
ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة 5
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 6
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.