نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة |
: |
وزارة المياه والري. |
الوزير |
: |
وزير المياه والري. |
السلطة |
: |
سلطة وادي الأردن. |
المجلس |
: |
مجلس ادارة السلطة. |
الأمين العام |
: |
أمين عام السلطة. |
اللجنة |
: |
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ- الوزير.
ب- المجلس.
ج- الأمين العام.
د- مساعدي الأمين العام.
هـ- الإدارات التالية:-
1- إدارة الأراضي والتنظيم وتتكون من المديريات التالية:–
أ- مديرية الأراضي .
ب- مديرية التنظيم.
ج- مديرية تقدير الأراضي.
2- إدارة المشاغل والاسناد وتتكون من المديريات التالية: –
أ- مديرية الاسناد .
ب- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الوسطى.
ج- مديرية الصرف الجوفي.
3- إدارة التخطيط والمياه الإقليمية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية تطوير نهر الأردن .
ب- مديرية التخطيط الاستراتيجي.
4- إدارة جمعيات مستخدمي مياه الري وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية متابعة الجمعيات .
ب- مديرية دعم الجمعيات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية .
2- مديرية المستودعات .
3- مديرية الحركة والنقليات .
4- مديرية العلاقات العامة.
5- مديرية الشؤون المالية .
6- مديرية العطاءات والمشتريات.
7-مديرية المشاريع .
8- مديرية المصادر المائية .
9- مديرية تشغيل وصيانة السدود .
10- مديرية المختبرات .
11- مديرية الحصاد المائي.
12- مديرية دراسات وتنفيذ السدود .
13- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية.
14- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى.
15- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
16- مديرية التحكم وادارة المياه .
17- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت .
18- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.
19- مديرية المشاغل والمعدات في الاغوار الجنوبية .
20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة مشروع قناة البحرين .
4- وحدة تطوير وادي عربة.
5- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.
6- وحدة الاستثمارات .
ح- مكتب الأمين العام.
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- الإدارات.
3- الوحدات.
4- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للموارد البشرية والمستودعات والنقليات والعلاقات العامة المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية .
2- مديرية المستودعات .
3- مديرية الحركة والنقليات .
4-مديرية العلاقات العامة.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والعطاءات والمشتريات المديريتان التاليتان:-
1- مديرية الشؤون المالية .
2- مديرية العطاءات والمشتريات.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1- مديرية المشاريع .
2- مديرية المصادر المائية .
3- مديرية تشغيل وصيانة السدود .
4- مديرية المختبرات .
5- مديرية الحصاد المائي.
6- مديرية دراسات وتنفيذ السدود.
و- ترتبط بمساعد الأمين العام لتشغيل وصيانة الاغوار الشمالية والوسطى المديريات التالية:-
1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الشمالية .
2- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الوسطى .
3- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية .
4- مديرية التحكم وادارة المياه .
5- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.
ز- ترتبط بمساعد الأمين العام للأغوار الجنوبية المديريات التالية:–
1- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية .
2- مديرية المشاغل والمعدات .
3- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
المادة 5
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- مديري الإدارات والوحدات في السلطة.
ب- يكون مدير ادارة التخطيط والمياه الإقليمية في السلطة مقررا للجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.
3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي امور اخرى يحيلها الوزير أو الأمين العام اليها .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
هـ- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المادة 6
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والاقسام في السلطة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في السلطة.