نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئاسة : رئاسة الوزراء.
الرئيس : رئيس الوزراء.
المجلس : مجلس الوزراء.
الأمين العام : أمين عام الرئاسة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:-
أ- رئيس الوزراء.
ب- وزراء الدولة.
ج- الأمين العام.
د- مدير عام مكتب الرئيس.
هـ- المستشارين.
و- الإدارتين التاليتين:-
1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
6- مديرية العلاقات العامة.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الإيفاد.
10- مديرية الجريدة الرسمية.
11- مديرية دعم اللجان الوزارية.
12- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.
13- مديرية أعمال المجلس.
14- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون البرلمانية.
3- وحدة مكافحة التطرف.
4- وحدة حقوق الانسان.
5- وحدة دعم اتخاذ القرار.
6- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.
7- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية.
8- وحدة السياسات والممارسات الفضلى.
9- وحدة الشكاوى.
10- وحدة التخطيط الإعلامي.
11- وحدة الرسائل الإعلامية.
12- وحدة العمليات الإعلامية.
13- وحدة الإعلام الرقمي.
14- وحدة حقك تعرف.
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- وزراء الدولة.
2- الأمين العام.
3- مدير عام مکتب الرئيس.
4- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به .
5- وحدة الرقابة الداخلية.
6- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الفنية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
2- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الإدارية.
3-المستشارين.
4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
5- مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال.
6- وحدة مكافحة التطرف.
7- وحدة حقوق الانسان.
المادة 5
أ- يرتبط بمدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء كل من:-
- مساعد مدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
2- مديرية دعم اللجان الوزارية.
3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.
4- مديرية أعمال المجلس.
5- مديرية الجريدة الرسمية.
ب- يرتبط بمدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات كل من:-
1- مساعد مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
2- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية.
3- وحدة دعم اتخاذ القرار.
4- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.
5- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية.
6- وحدة السياسات والممارسات الفضلى.
7- وحدة الشكاوى.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
6- مديرية العلاقات العامة.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الإيفاد.
10- وحدة الشؤون البرلمانية.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال كل من:-
- وحدة التخطيط الإعلامي.
- وحدة الرسائل الإعلامية.
- وحدة العمليات الإعلامية.
- وحدة الإعلام الرقمي.
- وحدة حقك تعرف.
المادة 6
– أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير الدولة الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
- مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يقرر وزير الدولة تسميتهم حسبما تقتضي مصلحة العمل في الرئاسة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- مشروع الموازنة السنوية للرئاسة.
2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الرئاسة.
3- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرئاسة.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يسمي الأمين العام احد موظفي الرئاسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 7
– أ- يتولى أمين سر مجلس الوزراء إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
ب- يتولى مستشار من المجموعة الثانية من الفئة العليا يسميه الرئيس إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
المادة 8
– أ- يتم إلغاء المديريات أو الوحدات أو دمجها في غيرها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
ج- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المادة 9
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها.
ب- مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين.
ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في الرئاسة.
د- تحديد الإدارات والمديريات والوحدات المرتبطة فنيا بوزراء الدولة.
المادة 10
– يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (38) لسنة 2015.