نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صلاحية المجالس البلدية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- للمجلس البلدي صلاحية النظر في الامور التالية المتعلقة في المنطقة البلدية على ان تراعى في ذلك احكام اي
قانون معمول به.
(1)- رصف الشوارع والميادين والاماكن العامة وتحسينها وترميمها ومد مجار فيها وصيانتها وتنظيفها وانارتها.
(2)- اقامة ابنية عامة بما في ذلك المراحيض وانشاء حدائق عامة ومنتزهات وصيانة الاشجار والاموال الاخرى التي تخص البلدية.
(3)- تأسيس اسواق عامة ومسالخ وتنظيمها وتعين اماكن للبسطات والمظلات في الشوارع والترخيص للاشخاص الذين عينت لهم
هذه الاماكن.
(4)- تنظيم الموازين والمكاييل والمقاييس ومعاينتها.
(5)- تحديد اثمان البضائع او الاطعمة ومنع احتكارها.
(6)- معاينه المواد الغذائية المعروضة ومصادرة ماكان غير صالح للاكل منها واتلافه.
(7)- معاينه ومراقبة الفنادق والخانات والبارات والمقاهي والحمامات ودكاكين الحلاقة وجميع الاماكن التي تصنع او تباع
فيها المواد الغذائية من اي نوع كانت.
(8)- تعيين اماكن خاصة لتعاطي اية صناعة معينة.
(9)- تعيين اماكن خاصة لادخار المائعات المشتعلة بالجملة وتحديد الكميات التي تخصص للبيع بالمفرق ومراقبتها.
(10) مراقبة الاعلانات والشارات ولوحات الاعلان.
(11)- تنظيم مهنة الدلالين والحمالين وماسحي الاحذية والترخيص لهم.
(12)- مراقبة اماكن اللهو بشكل يضمن سلامة الناس فيها.
(13)- اتلاف الكلاب الخطرة والمريضة وما ليس له صاحب منها.
(14)- ازالة الاقذار والاوساخ بمقتضى تعليمات مدير الصحة وتنظيم المجاري المجاري والمباول وبيوت الخلاء والحفر الامتصاصية
وتطهير الابنية التي كان يقطنها اشخاص مصابون بمرض سار او معد وتطهير الاشياء الموجودة في تلك الابنية.
(15)- مراقبة حركة النقل بالمداولة مع قائد الجيش العربي.
(16)- تأسيس مستشفيات وصيدليات وملاجئ للفقراء وصيانتها وادارتها ومنع التسول.
(17)- تخصيص مدافن كافية للطوائف الدينية المختلفة على نفقة تلك الطوائف.
(18) – اعداد مناهل مياه نقية وصالحة والمحافظة على جميع السبل العمومية ومراقبتها.
(19)- اعداد الاجهزة اللازمة لاطفاء الحريق ولانقاذ الناس عند وقوعه وتأمين توريد المياه لهذه الغاية.
(20)- اتخاذ مايلزم لمنع معاملة الحيوانات بقسوة.
(21) – منع وقوع المخالفات وازاله الضرر.
المادة 3
المادة 3- توخيا للغرض المقصود من هذا النظام تعني كلمة (ضرر) اي عمل يسبب ضرراً او ازعاجاً للناس بصورة عامة او
لاي فرد منهم واعلن عنه باي قانون او نظام او تعليمات بانه ضرر.
المادة 4
المادة 4- يعتبر مايلي ضررا:
(1)- اي محل او بركة او حفره او مزراب او مجرى ماء او بيت خلاء او مبولة حفرة امتصاصية او سياق مالح او محرقة او ركام
او راسب بحالة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بالصحة.
(2)- اي مكان مزدحم لدرجة تجعله سببا للازعاج او للاضرار بصحة الساكنين فيه او خطرا عليهم.
(3)- اي مصنع او مشغل او محل للعمل لم يحفظ بحالة نظيفة او لم توجد فيه وسائط التهوية او كان مزدحما بالناس وهو لهذا
السبب عرضة لان يكون مضرا بصحة الاشخاص المستخدمين فيه.
(4)- ايه صنعة او عمل يسبب ضررا للصحة العامة او يسبب ازعاجا او خطرا.
(5)-تكديس الاوساخ والاقذار والماكنات غير المستعملة (المكسره) وقراضة الحديد وغير ذلك من المواد سواء اكان ذلك في
الاماكن العامة ام الخاصة بصورة تجعلها حاجزا لنظارة الاماكن او ضررا لها او خطرا او سببا للازعاج.
(6)- وضع اي شيء او تركه في شارع عام او طريق بصورة تعرقل المرور.
(7)- اقامة خيم البدو الرحل بجوار بيوت السكن.
(8)- اقتناء حيوان يسبب ازعاجا للناس او ضررا للصحة.
(9)- عمل ضوضاء بلا مبرر بصورة تسبب ازعاجا للناس سواء اكان وقوعها ليلا ام نهارا.
(10)- ايه مدخنة ينبعث منها دخان بكميات تسبب ازعاجا للناس.
(11)- اي سقف او مظله او مزراب او ماسورة او مخرج ماء اخر يندفع منه الماء الى الشارع بصورة تسبب ضرر للشارع او ازعاجا
للمارين.
المادة 5
المادة 5- يترتب على المجلس البلدي ان يأمر بتفتيش جميع الاماكن ضمن المنطقة البلدية من حين الى اخر بقصد الاطلاع
على مايوجد فيها من الاضرار وازالتها.
المادة 6
المادة 6- يجب على المجلس البلدي عندما يطلع على وجود ضرر ان يرسل اخطارا الى الشخص المسؤول عن ذلك الضرر يطلب فيه
ازالته ضمن مدة يعينها في الاخطار واذا لم يعرف الشخص المذكور فيبلغ الاخطار الى صاحب المحل الذي نشأ منه الضرر او
الساكن فيه مسببا وقوعه باية صورة فعلى المجلس البلدي ان يزيله على نفقته.
المادة 7
المادة 7- اذا تخلف الشخص المطلوب اليه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى
المجلس ان الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فعليه عندئذ ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة
باجبار ذلك الشخص على ازالة الضرر و اذا كانت هناك ظروف مستعجلة فله ان يقوم بنفسه بالاجراءات اللازمة لازالة الضرر
على نفقة الشخص الذي تخلف عن ذلك.
المادة 8
المادة 8- اذا اقتنعت المحكمة بوجود الضرر المدعى به او بان الضرر يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه رغم ازالته فعليها
ان تصدر قرارا تلزم فيه ذلك الشخص ان يقوم بما يأتي:
أ- تنفيذ الشروط التي تضمنها الاخطار المبلغ اليه كلها او بعضها او
ب- ازالة الضرر ضمن مدة تعينها في القرار وان يقوم بما يلتزم من العمل تأمينا لهذه الغاية او
ج- منع تكرر وقوع الضرر واصدار تعليمات بالقيام باية اعمال ضرورية لمنع تكرره. على انه يجوز للمجلس البلدي عند الاقتضاء
وفي الظروف المستعجلة ان ينفذ قرار المحكمة بنفسه على نفقه الشخص المتخلف.
المادة 9
المادة 9- في الاحوال التي يكون فيها الضرر الذي ثبت وجوده من نوع يجعل البيت او البناء غير صالح للسكن يجوز للمحكمة
ان تمنع استعمال ذلك البيت او البناء للسكن الى ان يصبح صالحا لذلك بصورة يرضى عنها المجلس البلدي.
المادة 10
المادة 10- كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر او لا يقوم بالشروط التي يطلبها المجلس البلدي وذلك عن قصد او
اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر المخالفة فيه بشرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة من حيث
المجموع عشرة جنيهات. ويجوز لكل من ينتدبه المجلس البلدي ان يدخل الاماكن التي يتعلق القرار بها ويزيل الضرر وان يقوم
بكل ما هو لازم لتنفيذ القرار. اما النفقات التي يتكبدها المجلس البلدي في هذا السبيل فيجوز ان يحصلها المجلس من الشخص
الذي صدر القرار بحقه.
المادة 11
المادة 11- اذا ظهر للمحكمة ان الشخص المسؤول عن الضرر او صاحب المكان او الساكن فيه غير معروف او لم يمكن العثور
عليه فيجوز عندئذ ان تبعث بقرارها الى المجلس البلدي لتنفيذه.
المادة 12
المادة 12- اذا كان قرار المحكمة تابعا للاستئناف وكانت المحكمة قد امرت اي شخص بالقيام بالشروط المذكورة في الاخطار
الذي بلغه المجلس البلدي لازالة ضرر ما فلا يقبل الاستئناف ما لم يقم المستأنف بصورة يرضى بها المجلس البلدي بالاعمال
والامور التي يقضى قرار هذه المحكمة بان اجراءها لا يقبل التأجير ولازم لدفع خطر او ضرر بالصحة ريثما يبت في القضية
استئنافا. واذا ثبت بنتيجة الاستئناف ان المستأنف لم يكن مسؤولا عن الضرر فللمحكمة التي تنظر في الاستئناف ان تحكم
بان يدفع له المجلس البلدي ما تكبده من النفقات لاجل القيام باعمال تنفيذا لقرار المحكمة.
المادة 13
المادة 13- (1)- يترتب على كل شخص ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة او مفتش البلدية او الصحة بالدخول الى المكان
الذي يسكنه في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء من اجل التفتيش على اي ضرر قد يكون موجودا في ذلك المكان
واذا كان المكان مما يتعاطى فيه اي عمل او صناعة ففي الاوقات التي يكون العمل جاريا فيه.
(2)- اذا صدر قرار بمقتضى هذا النظام بازاله ضرر او بمنعه يجب على ساكن المكان ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة
او مفتش البلدية او الصحة بالدخول اليه في الاوقات الآنف ذكرها حتى يزال الضرر او تتم الاعمال التي صدر القرار بالقيام
بها.
(3)- اذا لم ينفذ القرار المذكور او اذا خولفت احكامه يجب على الساكن في المكان الموجود فيه الضرر ان يسمح لاي موظف
مفوض من موظفي البلدية بالدخول الى ذلك المكان في الاوقات الآنف ذكرها لتأمين ازاله الضرر.
المادة 14
المادة 14- كل من لا يسمح للموظفين المذكورين بالدخول الى اي مكان بلا سبب مشروع يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا.
المادة 15
المادة 15- جميع الرسوم والنفقات التي تصرف في اقامة الدعوى او في تبيلغ الاخطار او في سبيل ازالة الضرر تنفيذا لقرار
صادر من المحكمة تعتبر انها مدفوعة ليستعملها الشخص الذي صدر القرار بحقة وبناء على طلبه واذا صدر قرار المحكمة على
المجلس البلدي او لم يصدر قرار من المحكمة بذلك وثبت وجود ضرر عند اقامة الدعوى او تبيلغ الاخطار فتعتبر الرسوم والنفقات
انها دفعت ليستعملها الشخص المسؤول عن الضرر وبناء على طلبه.تحصل الرسوم والنفقات بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 16
المادة 16- اذا ظهر لرئيس الوزراء ان المجلس البلدي قصر في القيام بواجباته فيما يتعلق بأي ضرر من الاضرار فيجوز
له ان يفوض احد موظفي الحكومة باقامة الدعوى بذلك الضرر مما كان يمكن للمجلس البلدي ان يفعله ويجوز للموظف المذكور
ان يطالب المجلس البلدي المقصر امام ايه محكمة ذات اختصاص باية نفقات تكبدها ولم تحصل من الشخص الذي اقيمت الدعوى
عليه.
المادة 17
المادة 17- كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية في منطقة بلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من
قانون البلديات:
(1)- ركب او ساق بصورة خطرة ايه مركبة نارية او غير نارية او دراجة او حيوان في اي شارع او مكان عام.
(2)- وضع شيئا في اي شارع او ممر او مكان عام بصورة تعرقل مرور اي شخص او تزعجه.
(3)- حمل اية مركبة نارية او غير نارية بصورة تستهدف معها مركبات اخرى او اناس من المارين الى خطر او تضايقهم.
(4)- دحرج او حمل او وضع اي شيء في ممر الا اذا كان ذلك بقصد تحمليه على حيوان او مركبة او تنزيله عنه بسرعة او بقصد
اجتياز الممر.
(5)-وضع او اوقف أي شيء وسط شارع او ممر او مكان عام او وضع أيه ثياب او اشياء اخرى بقصد تجفيفها عليه.
(6)- رمى تراباً او قرميداً او خشباً او اقذاراً او ماء او شيئاً آخر من أي مكان الى أي شارع او قناة في شارع او ممر
او مكان عام او سمح بذلك.
(7)- نفض سجاداً او اشياء اخرى في اي شارع او ممر او مكان عام او عليه.
(8)- ترك اي قبو او غرفة تحت الارض او بالوعة في شارع او ممر او مكان عام او بجواره مكشوفاً او غير مغطى كما يجب بدون
احاطتها بسور وبدون ان يضم عليها نورا بعد غروب الشمس.
(9)- سمح بوجود حيوان في اي شارع او ممر او مكان عام من دون ان يصحبه بشخص مسؤول عنه.
(10)- طير طيارة لعب او اطلق مسدس لعب او بارودة لعب او صواريخ او استعمل مقلاعا او نقافة في اي شارع او ممر او مكان
عام او تغوط او بال في المحال المذكورة.
(11)- خبط أيه مركبة نارية او غير نارية او رماها بمادة وارتكب عملا من شأنه ان يضر بها او يعرضها للخطر او ركب فيها
بدون تصريح.
(12)- عطل او اطفأ اي مصباح في الشارع.