نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 .

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العملي في الجامعة الهاشمية لسنه 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل
المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاَ لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الآتي:-
1- عميد البحث العلمي رئيساَ.
2- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لاتقل رتبه اي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ،
يختارهم مجلس العمداء، بناء على تنسيب عميد البحث العملي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الراي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء ،
بتنسيب من عميد البحث العلمي، لمدة سنه قابلة للتجديد.
ب- لمجلس البحث العلمي الحق في دعوة شخص او أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته، دون ان يكون
لهم الحق في التصويت على قراراته.

المادة 4

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الاتية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العملي في الجامعة واولوياته.
ب- وضع أسس التعاون والتنيسق مع الجهات الاخرى المعينه بالبحث العلمي.
ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
د- اقتراح الأسس الكفيله بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري في الجامعة، او بمشاركتها
، او بنتائج هذه البحوث، وتقديمها الى رئيس الجامعة.
هـ – النظر في أجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة، بعد تقييمها، والتوصية بدعم نشرها.
و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ح- اي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة 5

تشمل صلاحيات البحث العلمي ومسؤولياته:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
د- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.

المادة 6

لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي، المستند الى توصية مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ، ان
يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياَ او جزئياَ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 7

تؤلف في كلية او معهد في الجامعة، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي) ، بقرار من مجلس الكلية
او مجلس المعهد، او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 8

أ- لمجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة.
ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس العمداء ،ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤلفات المتميزة.

المادة 9

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ،على ان تتضمن ضرورة مراعاه اخلاقيات البحث العلمي
واعرافه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق