نظام الباعة والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن منطقة بلدية الشونة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الباعة والمصورين والمتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن
منطقة بلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956

المادة 2

المادة 2- يستوفى رسم رخصة من الباعة والمصورين والمتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين كما
يلي:
فلس
500 بائع اقمشة ومصور
200 حمال
200 ماسح احذية
200 بائع اسماك

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق