نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لمجلس الامناء ان يقرر صرف علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسبا وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها
في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في المفرق.
المادة 3
أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند
قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأي واسطة
أخرى من وسائط النقل داخل المملكة او خارجها.
ب- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد ممن
يستعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلو مترية بموجب التعرفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم باعمال
رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.
ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد
عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقا
لما يقرره مجلس الامناء في كل حالة.
د- لمجلس الامناء ان يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام باعمال رسمية خارج
مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسبا.
المادة 4
في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الامناء ما يراه مناسبا في كل حالة.