نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1984)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
المؤسسة التعليمية الداخلية: كلية المجتمع او المدرسة الحكومية التي فيها قسم داخلي.
المدير: مدير المؤسسة التعليمية الداخلية
بدل الخدمات: اثمان المياه والكهرباء والتدفئة التي تدفعها الوزارة لاي جهة اخرى.

المادة 3

المادة 3.
يسمح للفئات التالية بالسكن المجاني في القسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية الداخلية بقرار من الوزير وذلك حسب
الامكانيات المتوفرة:-
أ – للطلبة الملتزمين الذين يدرسون في كلية المجتمع.
ب – لطلبة المدارس
ج- للموظفين المكلفين بالعمل في القسم الداخلي.
د- للمستخدمين الذين تقضي طبيعة عملهم الاقامة الدائمة في المؤسسة التعليمية الداخلية

المادة 4

يسمح للمدير بالسكن مع افراد عائلته في القسم الداخلي فيها اذا كان فيه منزل لسكنه ويعفى من بدل الاجارة السنوي ومن
بدل الخدمات شريطة ان لا تدفع له في هذه الحالة اجور العمل الاضافي المنصوص عليها في نظام القبول في كليات المجتمع
رقم (62) لسنة 1980.

المادة 5

يسمح للفئات التالية بالسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية لقاء بدلات الاجارة المنصوص عليها ادناه , على ان تراعى في
اسكانهم الامكانيات المتوفرة في المؤسسة: –
أ – للطالب غير الملتزم: بدل اجارة شهري لا يقل عن ( 15 ) دينار ولا يزيد .
ب – للمعلم الاعزب: على ( 25 ) ديناراً وفقا لما يقرره الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض
ج- للمعلم المتزوج القادم من خارج المحافظة او اللواء: 50% من بدل الايجار السنوي الذي يحدده الوزير للمسكن بتعليمات
يصدرها مضافا اليه بدل الخدمات.
د- للمعلم المتزوج من مواطني المحافظة او اللواء: 75% من بدل الايجار السنوي الذي يحدده الوزير للمسكن بتعليمات يصدرها
مضافا اليه بدل الخدمات.

المادة 6

المادة 6 –
تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبات الطعام اليومية الثلاث للفئات التالية مجانا: –
أ – الطلبة الملتزمين الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في كليات المجتمع.
ب – للطلبة الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في المدارس.
ج- للموظفين والمستخدمين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم او اعمالهم الاشراف على الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية
وتقديم الخدمات لها وللمقيمين فيها.
د- للعاملين في المطابخ في الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية.
هـ- للمدير اذا تناول طعامه مع الطلبة في مطعم القسم الداخلي في المؤسسة.

المادة 7

تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبة الغداء اليومية فقط للفئات التالية مقابل الثمن المحدد ادناه:-
أ – للطلبة الملتزمين الذين يتقاضون مخصصات مالية شهرية من الوزارة
غير المقيمين في القسم الداخلي في المؤسسة التعليمية (7 ) دنانير شهريا
ب – للطلبة غير الملتزمين ( 10 )دنانير
شهريا
ج- للموظفين والمعلمين في المؤسسة التعليمية الداخلية غير المشمولين
باحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون .
د- للزائر من خارج المؤسسة التعليمية الداخلية: ( 500 ) فلس كل وجبة

المادة 8

يجوز انشاء مقاصف في اي مؤسسة تعليمية داخلية لتقديم الخدمات للطلبة والموظفين فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 9

يتولى الموظفون والمعلمون المستفيدون من السكن الداخلي في المؤسسة التعليمية الداخلية اعمال الاشراف على انشطة القسم
الداخلي في المؤسسة.

المادة 10

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بواجبات المستفيدين من السكن
والاعاشة بموجب هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.

المادة 11

يلغى ( نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم ) رقم (36) لسنة 1967

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق