نظام الاشغال العمومية
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- اضيف قائد المنطقة الى لجنة الاشغال المحلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الاشغال العمومية الطفيفة
الجديدة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1937