نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المادة 1
يوضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الموجودة في موقع (وادي البطم) الممتد من قصر عميره
مسافة عشرة كيلو مترات شمالا بغرب.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.