نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبالنظر لما ابانه مدير الاراضي والمساحة
من ضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية الكائنة في اراضي قرية برما تحت اشراف الحراج.
آمر بما يلي:

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج الخصوصية والغابات الخصوصية في اراضي قرية برما.

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (4) لسنة 1942 المنشور في العدد 744 تاريخ 16 تموز سنة 1942 من الجريدة
الرسمية.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق