نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية:
ام جوزه ، الرميمين، علان، ابو حامد ، السلبحي ، الصبيحي ، ميسرا ، ببوصة ،السلط ، جلعد ، ام العمد ، سومبا – من
قضاء السلط .
سامتا، عفنا، لستب – من قضاء عجلون.
المادة 2
2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 المتعلق بقرى ام جوزه ،الرميمين ،علان ، ابوحامد ، السلبحي
، والمنشور في العدد 751 من الجريدة الرسميه.
المادة 3
3- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 2 لسنة 1943 المتعلق بقرية الصبيحي والمنشور في العدد 723 من الجريدة
الرسميه.
المادة 4
4- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 3 لسنة 1943 المتعلق بقريتي ميسرا وببوصه والمنشور في العدد 763 من
الجريدة الرسمية.
المادة 5
5- يلغى نظاما الاشراف على الحراج الخصوصيه رقم 1و 2 لسنة 1944 المتعلقان بقرية السلط والمنشوران في العددين 801و
811 من الجريدة الرسمية.
المادة 6
6 – يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1945 المتعلق بقريتي جلعد و ام العمد المنشور في العدد 822 من
الجريدة الرسمية.
المادة 7
7- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.