نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
اولاً- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في غور الصافي.
المادة 2
ثانياً- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
اولاً- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في غور الصافي.
المادة 2
ثانياً- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.