نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام (اسم نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد
او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع.
وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل أي شخص يبيع أية
سلعة او يبيع حذاقته في مهنته في شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا أو أي شخص يتنقل من مكان الى آخر او الى بيوت الناس
عارضاً للبيع أية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.

المادة 3

الرخص
1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة
بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.
2- يحظر على اي بائع متجول سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما
يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

منح الرخص او رفض منحها
1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة
احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان
أية اسباب.
2- لا تمنح رخصة لأي شخص دون الخامسة عشرة من عمره.
3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.

المادة 5

صلاحية تحديد عدد الرخص
يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

الرخص القانونية
1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي
ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لأي
مأمور شرطة او موظف في البلدية لدى الطلب.
2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 7

رسم الرخص
يستوفى رسم مقداره دينار واحد وخمسماية فلس عن رخصة البائع المتجول، او عن عربة النقل.

المادة 8

لوحة النمر
1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق
(كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة من
هذا النظام ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل ظاهر من مؤخرة العربة بالاضافة الى لوحة النمرة المشار
اليها في الفقرة (1).

المادة 9

رسم لوحة النمر
يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة
ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة جيدة.

المادة 10

ترتيب السلع في العربة
يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من أي جانب
من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 11

تصميم العربات
يجوز لرئيس البلدية ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس البلدية والمعروضة
تفاصيلها في رئاسة البلدية.

المادة 12

حظر وقوف العربات في بعض الاماكن
يحظر على أي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المادة 13

المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي اعمالهم
يحظر على أي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربه نقل او بأية صورة أخرى.
أ- في أي طريق او
ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه مجلس بلدية الزرقاء من وقت الى آخر باعلان ينشر في جريدة او اكثر من الجرائد
المنتشرة في منطقة البلدية ويعلق في بناية البلدية ، على انه منطقة محظورة على الباعة المتجولين تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 14

منع الوقوف في بعض الاماكن
يحظر على أي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنتي عشر مترا من آخر مواقف خطوط الباصات
او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او حديقة
تخص البلدية.

المادة 15

وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق
يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمني من الطريق بلصق حجارة الرصيف.

المادة 16

العناية بالعربات
يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون ان يكون
بجوارها.

المادة 17

نقل العربات
يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل او بسطة
تكون موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

العقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق