نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في امانة العاصمة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- وتعني لفظة (شارع) وتشتمل على كل طريق او ميدان اوممر او درب نافذا كان او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور
فيه وكل طريق او ممر مستعمل او المقصود استعماله للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام
لم يكن.
ج- وتعني كلمة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما
على اي شخص له حق في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواءا كان الملك مسجلا باسمه
ام لم يكن.
د- وتعني كلمة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.

المادة 3

المادة 3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى
بها مجلس امانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره امين العاصمة او من يقوم مقامه وينشر في احدى الصحف المحلية
كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات
خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في الامانة بموافقة امين العاصمة.

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان
او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم الهندسة فيجوز لمجلس الامانة ان يقرر الشروع في
العمل على نفقة صاحب الملك ولمجلس الامانة اذا شاء ان يضيف الى النفقات غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك
على ان لا تتجاوز الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك وعلى ان لا تزيد في اية حالة عن عشرة دنانير.

المادة 5

المادة 5- يدفع المالكون نفقات العمل على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس الامانة ولدى
تخلفهم عن دفعها تحصل منهم كما تحصل ضرائب ورسوم الامانة.

المادة 6

المادة 6- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى امين العاصمة لمنحه رخصة بذلك
ويجب ان تتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها فيه.

المادة 7

المادة 7- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المادة السادسة من هذا النظام او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب
بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ
الشخص المخالف اشعارا خطيا من امين العاصمة او من يقوم مقامه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع تضمينه كافة
المصاريف التي تتكبدها الامانة وتحصل منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلديات.

المادة 8

المادة 8- اذا اريد تبليغ اعلان او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا
بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين
المعروفين ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة مناسبة من الجرائد المنتشرة في عمان يكلف اي شخص يدعي
باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان
لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.

المادة 9

المادة 9- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق