نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات لسنه 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
المادة 3
يسمح للمشاريع التالية بادخال الآليات والمعدات تحت وضع الادخال المؤقت:-
أ- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار.
ب- المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها ادخال الآليات والمعدات اللازمة
لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج- أي مشاريع اخرى يوافق الوزير بناء على تنسيب المدير على السماح بادخال الآليات والمعدات اللازمة لها وذلك وفق اسس يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
المادة 4
أ- لمقاصد المادة (3) من هذا النظام يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات التالية:-
1- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات ، الحفارات المداحل ، الكمبيرسورات ، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فاردات الباطون والاسمنت ، سيارات القلاب
وصهاريج نقل المياه.
والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية.
2- أي آليات ومعدات غير منصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- لا يسمح بالادخال المؤقت لسيارات الركاب والصالون والحافلات والبكبات بجميع انواعها الا بموافقة الوزير.
ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.
المادة 5
تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بمايلي:
أ- ابراز توصية من الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها مبيناً فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين
المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للآليات والمعدات.
ب- ان يقتصر استعمال الآليات والمعدات على المشروع.
المادة 6
لا يجوز تغيير نوع وصفة الاليات والمعدات التي تم ادخالها كما لا يجوز تبديل أي جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير.