نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة الوزير “وزير الشؤون الاجتماعية”.

المادة 3

المادة 3- يجوز للوزير ان يقدر لرئيس اللجنة وعضويها الاتعاب المناسبة بنسبة لا تزيد على عشرة في الماية من المبلغ
المحكوم به وان يفرض دفعها على الطرف المحكوم عليه.

المادة 4

المادة 4- يجوز للوزير ان يقرر الاتعاب المناسبة لمحامي الطرفين امام لجان التحكيم حسب النسب التالية ، وان يفرض دفعها
على الطرف المحكوم عليه.
الحد الادني
الحد الاعلى
فلس دينار
فلس دينار
1- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز (5) دنانير 500
1
2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (10) دنانير 1 500 1
3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (25) دينارا 2 500 2
4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (50) دينارا 3 5
5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (100) دينار 5 10
6- اذا كانت قيمة الدعوى اكثر من (100) دينار 10 15
1959/6/22

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق