نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
الاتحاد: الهيئة المشكلة وفق احكام هذا النظام للاشراف على نشاط رياضي معين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطا رياضيا او نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا. وتشمل كلمة النادي
او كلمة الاندية في هذا النظام النادي او الاندية المنتسبة للاتحاد.
المادة 3
أ- تتولى الوزارة مسؤولية انشاء الاتحادات الرياضية والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية ومتابعة اوجه نشاطها
ويكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا يعينون او ينتخبون
وفق احكام هذا النظام.
ب- يشترط لتشكيل أي اتحاد ان تمارس رياضته من ثلاثة اندية على الاقل ، وللوزير ان يشكل اتحادا لنشاط رياضي معين ،
او اتحادا واحدا لاكثر من نشاط رياضي، اذا كانت الاندية التي التي تمارسه اقل من ثلاثة اندية او ليس له انديه تمارسه
وذلك حسب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- يجوز للاندية الرسمية الانتساب لاتحادات الالعاب الفردية فقط.
المادة 4
تتألف الهيئة العامة من: –
أ – مندوب واحد عن كل ناد من الاندية المنتسبة للاتحاد والتي شاركت في جميع انشطة آخر موسم للاتحاد تتم تسميته بقرار
صادر عن الهيئة الادارية للنادي ويتم اعلام الوزير خطيا بذلك على ان تتوافر في المندوب الشروط التالية:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل.
3- ان تكون قد مضت اربع سنوات على الاقل على عضويته في النادي قبل تسميته لعضوية الهيئة العامة.
4- ان لا تكون قد صدرت بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة عقوبة الشطب او الفصل او التجميد من أي ناد او اتحاد.
5- ان يكون اداريا في النادي او لاعبا سابقا او حكما متقاعدا او مدربا سابقا في اللعبة نفسها.
ب- الاعضاء الذين يعينهم الوزير في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 5
أ- يفقد ممثل النادي عضويته في الهيئة العامة باستقالته من النادي او فقدان عضويته فيه ، ويسمى النادي الممثل البديل
خلال اسبوع واحد من تاريخ الاستقاله او فقدان العضوية.
ب- اذا تغير موقع النادي بنتيجة البطولات السنوية صعودا او هبوطا ، فيتم تعديل عدد ممثلي النادي في الهيئة العامة
وفقا للاحكام الفقرة -أ- من المادة 4 من هذا النظام.
المادة 6
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: –
أ- انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية.
ب- مناقشة تقارير المجلس السنوية والمصادقة عليها والاطلاع على خطة الاتحاد السنوية واقراراها.
ج- المصادقة على الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية للاتحاد بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات
د- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
هـ- دراسة المواضيع والاقتراحات التي تقدم اليها من المجلس ومناقشتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
المادة 7
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في النصف الاول من شهر اذار من كل سنه اما السنه التي تقام فيها دورة
الالعاب الاولمبية فتعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا آخر لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول سواء
اقيمت هذه الالعاب ام لم تقم.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات استثنائية للنظر في امور معينه بناء على قرار المجلس او بناء على طلب خطي من عدد لا
يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة ولرئيس دعوة الهيئة العامة لاسباب اضطرارية بينها في بطاقة الدعوة للاجتماع وفي هذه
الحالات لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها.
المادة 8
يحدد المجلس مواعيد اجتماعات الهيئة العامة وتوجة الدعوة اليها من قبل الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتبلغ الى
اعضاء الهيئة العامة قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع على الاقل ويعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية ويجب ان ترفق الدعوة
بجدول الاعمال وموعد ومكان الاجتماع.
المادة 9
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني تجدد الدعوة
ثانية للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع في المرة الثانية قانونيا مهما كان عدد
الحاضرين، اما في الدعوة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى يسقط الطلب.
المادة 10
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها
الوزير او من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 11
لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية. واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 12
أ- تشرف على انتخابات المجلس لجنة تسمى لجنة انتخابات برئاسة مندوب الوزير واربعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من
غير المرشحين.
ب- يجري انتخاب أعضاء المجلس من ممثلي الاندية من مختلف الدرجات بالاقتراع السري على ورقة واحدة، ولكل عضو في الهيئة
العامة حق انتخاب العدد المطلوب لكافة الدرجات.
ج- تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الاتحاد وعلى رئيس لجنة الانتخابات توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع
، وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم الاتحاد او توقيع رئيس اللجنة.
د- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما
الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب لكل درجة فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
هـ- يجري فرز الاصوات باشراف لجنة الانتخاب فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب
و- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب.
ز- يعلن رئيس لجنة الانتخاب نتائج الانتخابات فورا بعد انتهاء عمليات الفرز ويعلن الوزير تشكيل المجلس بعد تعيين الاعضاء
الباقين وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 14 من هذا النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب.
المادة 13
يشترط في عضو المجلس مايلي: –
أ- ان يكون أردنيا اكمل الخامسة والعشرين عاما من عمره وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة.
ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا في اللعبة نفسها.
ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس في اتحادين.
المادة 14
أ – يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:-
1- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات او اكثر ويزيد عددها على خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس
من احد عشر عضوا كما يلي:-
– الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
– ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
– عضوان عن الدرجة التي تليها ينتخبان من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
– عضو واحد عن الدرجات الاخرى ينتخب من اندية تلك الدرجات.
2- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات ويزيد عددها على اثنى عشر ناديا ولا تتجاوز خمسة وسبعين
ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
– الرئيس وثلاثة اعضاء يختارهم الوزير.
– ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
– عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
– عضو واحد عن الدرجة الاخيرة ينتخب من ممثلي اندية تلك الدرجة.
3- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجتين وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما
يلي:-
– الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
– ثلاثة اعضاء من اعلى درجة ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
– عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها.
4- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجة واحدة وتقل عن اثنى عشر نــاديــا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء
كما يلي:-
– الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
– اربعة اعضاء ينتخبون من ممثلي الاندية.
5- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد لا تزيد على اربعة اندية يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:-
– الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير.
– مندوب عن كل ناد من الاندية.
ب – يشترط في الاعضاء الذين يتم اختيارهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في
مجال الشباب والرياضة.
ج- اذا شغرت أي عضوية في أي مجلس او تعذر اشغالها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم ملء هذه العضوية بقرار
من الوزير.
المادة 15
أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس موقعا من المرشح ومرفقا بالوثائق الثبوتية الى امين سر المجلس.
ب- يبدأ الترشيح قبل يوم الانتخاب بسبعة ايام ويستمر لمدة اربعة ايام وكل مرشح يقدم بعد المدة المذكورة يعتبر باطلا.
ج- تعلن قائمة المرشحين المستوفية للشروط القانونية و المعتمدة من المجلس والمصادق عليها من الوزير في مكان اجتماع
الهيئة العام.
المادة 16
يدون أمين السر محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر ويرسل
الى الوزارة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.
المادة 17
أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في كل الحالات في اليوم الذي يتم فيه انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر
ايلول من السنة التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية سواء اكمل المجلس هذه المدة ام لم يكملها.
ب- اذا لم يتم تشكيل المجلس في الموعد المحدد لاي سبب كان، يستمر المجلس القائم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته
الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية.
المادة 18
ينتخب المجلس في اول اجتماع له بعد تشكيله ومن بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق، كما يقوم بتشكيل
اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم أعماله.
المادة 19
يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالتين التاليتين: -1- اذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا
النظام، او ثبت ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه او تعينه.
2- اذا استقال من النادي الذي يمثله او فقد فيه بالنسبة للاعضاء المنتخبين، على انه في حالة تغيير درجة تصنيف النادي
الذي يمثله اي من هؤلاء فلا يؤثر هذا التغيير على عضويته في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية مدته.
ب- ويفقد عضو المجلس عضويته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس في اي من الحالات التالية:-
1- اذا استقال من المجلس
2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس او ست جلسات متفرقة خلال سنه دون عذر مقبول
3- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد على سته اشهر متواصلة.
4- اذا ارتكب أي عمل يمس كرامة الاتحاد او ادى الى تعطيل نشاطاته ، ويكون قرار الوزير في هذه الحالة بناء على تنسيب
لجنة يشكلها برئاسة الامين العام.
المادة 20
أ- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب كان يدعى من نال اكثر الاصوات من ذات درجة التصنيف بعد
المرشح الفائز ليحل محله واذا لم يكن هناك مرشح من هذا القبيل فينتخب المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم
شروط ودرجة تصنيف العضوية الشاغرة.
ب- اذا كانت المراكز الشاغرة اكبر من نصف عدد الاعضاء المنتخبين في وقت واحد تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم
حتى نهاية مدة المجلس اذا كانت المدة سته اشهر او أكثر واذا كانت اقل من سته اشهر يعين الوزير من يخلفهم ممن تنطبق
عليهم الشروط القانونية.
ج- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المعينين يعن الوزير بدلا عنه.
المادة 21
أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من الرئيس او نائبة في حالة غيابة مرة على الاقل كل اسبوعين ويعقد جلسات غير
عادية اذا رأى الرئيس او نائبه في حالة غيابه ان أكثرية الاعضاء ضرورة لذلك ،على ان تحدد الامور التي دعت الى عقد
الجلسة غير العادية.
ب- يتولى الرئيس بالتعاون مع امين السر اعداد جدول اعمال الجلسات وارساله الى كل من اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة
وللرئيس وللمجلس اضافة أي مادة مستعجلة الى جدول الاعمال.
ج- اذا رغب احد الاعضاء المجلس تقديم اي اقتراح فعليه ان يقدمه خطيا الى الرئيس او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب
عليه عرضه على المجلس في اول جلسة تالية.
د- تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرتهما الاكثرية المطلقة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابة من
بينهم، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة 22
للوزير انتداب من يراه من موظفي الوزارة لحضور أي جلسة من جلسات المجلس بصفة مراقب، او لبحث أي موضوع يتعلق بالاتحاد
ونشاطاته المختلفة.
المادة 23
يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له.
ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف على اعدادها وتنظيم لقاءاتها.
ج- تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية بموافقة الوزير.
د- التنسيب الى اللجنة الاولمبية بشأن المشاركة في الالعاب الاولمبية.
هـ- الانتساب الى الاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية.
و- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية ،واللقاءات غير الاولمبية، واللقاءات
مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة وخارجها، وذلك بموافقة الوزير.
ز- تنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بالاندية والسماح لها باجراء اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية.
ح- تصنيف فرق الاندية في الدرجة التي تستحقها والموافقة سنويا على كشوف اللاعبين فيها.
ط- اقامة مراكز التدريب الرياضي بموافقة الوزير والاشراف عليها.
ي- عقد الدورات المختلفة واصدار الشهادات للحكام والمدربين.
ك- وضع اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وأسس تصنيف فرق الاندية واللاعبين فيها.
ل- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية وبث روح الالفة والتعاون بينها.
م- تطبيق لائحة العقوبات المعتمدة من الوزير حول المخالفات التي تركتبها الاندية واللاعبون والحكام والاداريون والمدربون.
ن- اعداد خطة الاتحاد السنوية ومشروع الميزانية العمومية السنوية للاتحاد وعرضهما على الهيئة العامة لاقراراها.
س- اعداد التقريرين الاداري والمالي وعرضها على الهيئة العامة لمناقشتهما.
ع- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
ص- تمثيل الاتحاد امام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها.
ق- تعيين الجهاز الاداري اللازم لتسيير اعمال الاتحاد.
ر- أي مهام او أمور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.
المادة 24
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسة الامين العام حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت من سبعة اشخاص في أي
من الحالات التالية: –
1- فقدان النصاب القانوني لثلاث اجتماعات متتالية.
2- تعطيل نشاطات الاتحاد او خططه او برامجه.
3- مخالفة احكام قانون رعاية الشباب والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمارس المجلس المؤقت جميع مسؤوليات ومهام المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس المنحل اذا كانت تقل عن سنه واحدة،
واذا كانت هذه المدة سنه او اكثر، يدعو المجلس المؤقت الهيئة العامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحل لانتخاب اعضاء
المجلس من ممثلي الاندية ومن ثم تعيين باقي الاعضاء وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 25
تبدأ السنه المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل
عام.
المادة 26
تتألف موارد الاتحاد من:
أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد.
ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ج- النسبة التي يحددها الوزير للاتحاد من الريع الصافي للمباريات والاعلانات.
د- المساهمة السنوية التي تقدمها الوزارة للاتحاد.
هـ- التبرعات والهبات والمساعدات ويشترط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من خارج المملكة.
و- عوائد أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.
ز- بدل الهويات والشعارات التي يعدها الاتحاد ،وبدل الشهادات التي تصدرها.
ح- ريع أي نشاط ثقافي او فني او اجتماعي يقيمه الاتحاد بموافقة الوزير.
ط- بدل الدورات التي يقيمها او ينظمها الاتحاد للمدربين والحكام.
ي- أي واردات اخرى يوافق عليها الوزير.
المادة 27
أ- للمجلس حق التصرف بأموال الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنة الاتحاد.
ب- اوامر الايداع والصرف والمستندات المالية يوقها الرئيس وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
المادة 28
يشرف الرئيس على الاعمال الادارية والمالية في الاتحاد ، ويوقع المراسلات الصادرة عن الاتحاد وله ان يفوض نائبه او
امين السر بالتوقيع عنه على هذه المراسلات او بعضها.
المادة 29
يشرف امين السر على المعاملات القلمية وضبطها والمحافظة عليها وتدوينها في السجلات التالية:
أ- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة.
ب- سجل وقائع جلسات المجلس.
ج- سجل الرسائل الواردة.
د- سجل الرسائل الصادرة.
هـ- ملفات الاندية حيث ينظم لكل نادي ملف خاص تحفظ فيه المعاملات والمستندات ونسخ الرسائل والقرارات المتعلقة به.
المادة 30
على أمين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا تفصيليا يببن فيه الايرادات والمصروفات مرفقا بالمستندات
المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.
المادة 31
أ- يتولى أمين الصندوق او المحاسب تحصيل أموال الاتحاد، وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات،
وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية.
ب- على أمين الصندوق او المحاسب ان يعطي بكل مايقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات أرقام متسلسلة وفقا للنموذج المقرر
من المجلس، ولا يجوز ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين دينارا نقداً.
ج- على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ 3000 دينار تنظم لدى كاتب العدل ويتحمل الاتحاد مصاريفها.
المادة 32
ينظم الاتحاد باشراف أمين الصندوق السجلات والجداول التالية: –
أ- سجل يومية الواردات تسجل فيه الواردات المقبوضه مع أرقام الوصولات وتواريخها.
ب- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدروها.
ج- سجل اللوازم يتضمن حقولا للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد، تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد
المعدة للاستهلاك بحسب انواعها.
د- جدول ينظم في نهاية كل سنه مالية باللوازم والمواد المستهلكة وجدول آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب
الاستعمال او اخرجت من حيازة الاتحاد وتعرض على المجلس للتصديق ثم تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها
الخاصة.
المادة 33
يحتفظ الاتحاد باشراف امين الصندوق بنسخ من وصول المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة واللوازم الثابتة
المستهلكة او الخارجة من حيازة الاتحاد لعرضها مع السجلات على مدقق الحسابات بعد انتهاء السنه المالية.
المادة 34
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايتعلق بالامور التالية: –
أ- شؤون التحكيم والحكام.
ب- تصنيف المدربين وترقيتهم.
ج- الشؤون الادارية والمالية واللوازم.
المادة 35
تبقى التعليمات المعمول بها عند نفاذ النظام سارية المفعول بالقدر الذي لا تتعارض مع احكامه الى ان تلغى او تعدل
او يستبدل غيرها بها.
المادة 36
على جميع الاندية والاتحادات ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه على ان تجري
انتخابات ممثلي الاندية في المجالس وتشكيل هذه المجالس في الشهر التالي لهذه المدة وتستمر المجالس القائمة بممارسة
مسؤولياتها ومهامها وفقا لاحكام هذا النظام الى حين ذلك.
المادة 37
يالمادة -37-
يلغى نظام الاتحادات الرياضية رقم 39 لسنه 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.