نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
اسم النظام: يطلق على هذا النظام اسم (نظام الابنية) في منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام
على انه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتامين سلامته او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ان كان التغيير او الترميم
ضروريا لتامين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن
اية شرفة ملحقة به.
المادة 3
للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع او ان يطلب بيان
اوصاف العمل المنوي القيام به.
المادة 4
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له.
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.
المادة 5
لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك
البناء او تلك الاضافة.
المادة 6
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء
واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 7
عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض
الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة
ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.
المادة 8
للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.
المادة 9
اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
فيترتب عليه ان يوعز بان يقام فورا حاجزا حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطارا خطيا كما يلي:
اذا كان معروفا ومقيما في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس
البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على
قسم ظاهر منه ويجب ان يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بان يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم
يباشر صاحب البناء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك
الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة
فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك او اعادة
بنائه او منع انهياره بالصورة اللازمة على انه اذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه او منع انهياره
او ترميمه في الحال فعلى المجلس البلدي ان يباشر فورا بهدمه او ترميمه او منع انهياره باجمعه او القسم الخطر منه بعد
اخطار الساكن فيه لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن فيه.
في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على وضع حاجز حول
البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد دينا مستحقا للبلدية
وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 10
كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما مباشرة او بشكل غير مباشر يجبر على
انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال
المدة التي يعينها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات انشائه بالطريقة
التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المادة 11
لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئرا او كهفاً او حديثاً او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من
المجلس البلدي.
المادة 12
يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
المادة 13
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة 63 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة 14
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام
الجدول فلس
دينار
أ- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع
ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل 20
والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والمسارح
والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق
العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل
طابق للمتر المربع
د- الاقبية والسراديب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشا ضمنه 50% من قيمة رسم البناء
هـ- الشرفات البلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات البلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع
ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 000 1
ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية السور 5 بالمتر طول
ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديماً 250
او حديثاً تحت سطح الارض رسم مقطوع
ك- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع
ل- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية 250 رسم مقطوع
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها
م- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع
ن- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم