نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الاستثمار.

المنطقة التنموية

:

أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام القانون .

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

المؤسسة المسجلة

:

الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

البضاعة

:

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

 

المنتج

:

البضاعة التي تم إنتاجها من المؤسسة المسجلة.

البيان الجمركي

:

التصريح الذي يقدم الى دائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة بهذا التصريح جزءا لا يتجزأ منه.

إدخال البضاعة

:

قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو إدخالها من السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

إخراج البضاعة

:

قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة الى خارج المملكة أو إدخالها الى السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

اللجنة

 

المطور الرئيسي

:

 

 

:

لجنة معادلة التصنيع و تحديد المنشأ المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الجهة التي تتولى ادارة أي منطقة تنموية وتطويرها وفقاً لأحكام القانون.

 

المادة 3

لغايات هذا النظام تطبق دائرة الجمارك الإجراءات الجمركية المقررة داخل حدود المنطقة التنموية .

المادة 4

تتولى دائرة الجمارك إجراء التفتيش على مواقع المؤسسة المسجلة لغايات تدقيق القيود والتحري عن الجرائم والمخالفات الجمركية.

المادة 5

 أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة لممارسة نشاطها المرخص من الهيئة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.

 

ب-عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة التي سبق وأن تم تصديرها لغايات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم بيان جمركي تحت وضع إعادة استيراد (IM6) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حال استحقاقها وبدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ج- على المؤسسة المسجلة أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلوب إعفاؤها واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، على أن يصدق عليها الرئيس ولا يشمل هذا الإعفاء المواد الدعائية.

د-  اذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في الإستفادة من الإعفاءات الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.

هـ – يجوز للمؤسسة المسجلة إخراج البضاعة من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة لغايات التصنيع الجزئي أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة أو الصيانة وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك.

و- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (13) من القانون خلافا للغاية التي أعفيت من اجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة دائرة الجمارك المستندة الى توصية من الهيئة.

ز- اذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجله ، تفرض على المؤسسة المسجلة الغرامات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة اضافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

المادة 6

على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، شريطة مراعاة  ما يلي:-

أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة لغايات استهلاكها كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة عند تنظيم البيان الجمركي وتستوفى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إضافة الى الضريبة الخاصة على المبيعات اذا لم يتم استيفاؤها عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ب- احتساب الرسوم الجمركية عن التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة المصنعة في المنطقة التنموية وكذلك على المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية ولم يحقق شروط المنشأ الأردني في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو التالي:-

 1- يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها سواء الرئيسية منها أو المساعدة أو المتممة وأي مواد أخرى لازمة لتصنيعه.

 2- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.

 3- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية بتاريخ تسجيل البيان الجمركي بالوضع في الاستهلاك.

 4- تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والمستحقة على البضاعة المشار اليها في هذه الفقرة على المنتج النهائي.

 5- ينظم بيان جمركي الوضع في الاستهلاك للبضاعة المشار إليها في هذه الفقرة عند  اخراجها من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة أو استهلاكها داخل المنطقة التنموية وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ج- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو دائرة الجمارك لإعادة تصدير البضاعة التي استوردتها أو لبيع منتجاتها التي لا تحقق شرط المنشأ الأردني أو بيع البضائع الأجنبية المخزنة لديها لممارسة نشاطها الاقتصادي سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير على أن يتضمن البيان الجمركي المنظم بخصوصها رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة أو مدخلات إنتاج هذه المنتجات.

د- تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تصديره الى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أردنية أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

هـ- استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الابنية داخل المنطقة التنموية والتي يتم بيعها لشخص غير مسجل لدى الهيئة  والغير المدفوعة سابقا وحسب تقدير قيمتها الجمركية وفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك.

المادة 7

على الرغم مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون.

ب- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية أصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون.

ج- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها، وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.

د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الهيئة.

المادة 8

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:-

   1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

   2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو اكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام اخرى يكلفه  رئيس اللجنة بها.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.

هـ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

  1- دراسة معادلات التصنيع المقدمة من المؤسسة المسجلة والخاصة بمدخلات أي منتج.

  2- تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والإجراءات المعمول بها وبمقتضى التشريعات ذات العلاقة.

  3- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو المنشأ بما في ذلك دراسة  الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة بخصوص هذه الطلبات.

  4- دراسة تحقق شروط المنشأ الأردني في عملية التصنيع الجزئي التي تتم داخل المؤسسة المسجلة للمنتج الذي يتم تصنيعه بالاشتراك مع جهات أخرى.

و – تصدر الهيئة التعليمات  المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 9

أ-1- لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية او داخل النطاق الجمركي.

2- يشترط عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية أن تكون عملية التصنيع الجزئي داخل المؤسسة المسجلة وتحقق شروط المنشأ الأردني لإعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

ب- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في المملكة فتعتمد اللجنة معادلة التصنيع والمنشأ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المختصة.

المادة 10

تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:-

أ– (150) مائة وخمسين دينارا عن إصدار معادلة تصنيع جديدة أو تصنيع جزئي أو تعديل معادلة متعلقة بمدخلات المنتج.

ب- (150) مائة وخمسين دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ للمنتج أو منشأ المنتج المصنع جزئيا أو تعديل معادلة تحديد منشأ.

ج- (50) خمسين دينارا عن اعتماد معادلة تصنيع أو اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.

المادة 11

تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لأحكام المادتين (8) و (9) من هذا النظام بعد تصديقها وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 12

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها انشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي:

 1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والسجاير والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وقبل إدخالها الى صالة البيع.

 2- البيع بموجب فواتير ضريبية للمنتج الذي يتم بيعه.

ب-تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لضبط عمليات البيع المباشر على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية

المادة 13

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أوالمنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بموجب بيان جمركي أصولي وذلك في اي من الحالتين التاليتين :-

 أ- عند اخراجها  لغايات عرضها في المعارض التجارية داخل المملكة وعند اعادتها.

 ب- إذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة أو الى أي منطقة حرة.

المادة 14

على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو الكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع و تزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب

المادة 15

أ- يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتشغيله وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث والمواد اللازمة لإدامة عمله والتخليص على البضائع وحسب متطلبات دائرة الجمارك.

ب-تعد الهيئة نظام مراقبة المخزون بالتنسيق مع دائرة الجمارك.

ج- لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة.

 

د- تلتزم المؤسسة المسجلة بتطبيق العمل بنظام مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك لهذه الغاية.

المادة 16

 أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية.

ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصولي بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي ((AR9.

ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.

المادة 17

تطبق المؤسسة المسجلة عند إدخال الآليات والمعدات الانشائية شروط الادخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية ذات العلاقة.

المادة 18

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق على الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية أحكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة

المادة 19

تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

أ-1- يلغى نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (42) لسنة 2012.

2- يلغى نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الإنشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (43) لسنة 2012.

ب- تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى النظامين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق