نظام اصول المحاكم – التشكيلات
المادة 1
تشمل صلاحية محكمة عمان موقعي ( الجفور ) و ( الجفيف ).
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
تشمل صلاحية محكمة عمان موقعي ( الجفور ) و ( الجفيف ).
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.