نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع
المادة 1
بمقتضى السلطة المخولة الي بموجب المادة الثالثة من قانون السجون لسنة 1927 اقرر ان يستعمل البناء الذي يطلق عليه
(مخفر العقبة) كسجن للاشخاص الذي يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع.